- أَخْرَج عَبد بن حُمَيد، عَن طاووس قال : إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء ويستحلون أشياء فنزلت -ayah text-primary">﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ الآية.
وأخرج عَبد بن حُمَيد وأبو داود، وَابن أبي حاتم وأبو الشيخ، وَابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو منه ثم تلا هذه الآية ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ إلى آخر الآية.
وأخرج عبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ فقال : ما خلا هذا فهو حلال.
وأخرج البخاري وأبو داود، وَابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ عن عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن زيد : إنهم يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر فقال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمر والغفاري عندنا بالبصرة عن رسول الله ﷺ ولكن أبى ذلك البحر بن