أودجوا الدابة وأخذوا الدم فأكلوه قالوا : هو دم مسفوح.
وأخرج عبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد، وَابن أبي حاتم عن قتادة قال : حرم الدم ما كان مسفوحا فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال : لولا هذه الآية ﴿أو دما مسفوحا﴾ لاتبع المسلمون من العروق ما تتبع منه اليهود.
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله ﴿أو دما مسفوحا﴾ قال : المسفوح الذي يهراق ولا بأس بما كان في العروق منها.
وأخرج ابن أبي شيبة، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال :
جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : آكل الطحال قال : نعم، قال : إن عامتها دم قال : إنما حرم الله الدم المسفوح.
وأخرج عَبد بن حُمَيد وأبو الشيخ عن أبي مجلز، في الدم يكون في