وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ الآية، قال : هم الذين لا يؤدون زكاة أموالهم وكل مال لا تؤدى زكاته كان على ظهر الأرض أو في بطنها فهو كنز وكل مال أدي زكاته فليس بكنز كان على ظهر الأرض أو في بطنها.
وأخرج ابن أبي شيبة، وَابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما أدي زكاته فليس بكنز.
وأخرج مالك، وَابن أبي شيبة، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، مثله.
وأخرج ابن عدي والخطيب، عَن جَابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ أي مال أديت زكاته فليس كنز وأخرجه ابن أبي شيبة، عَن جَابر رضي الله عنه موقوفا.
وأخرج أحمد في الزهد والبخاري، وَابن ماجة، وَابن مردويه


الصفحة التالية
Icon