"""""" صفحة رقم ٤٣٣ """"""
الجد لا يرث مع الأب شيئا وأجمع العلماء على ان للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم واجمعوا على أنهما ساقطة مع وجود الأمم واجمعوا على ان الأب لا يسقط الجدة أم الأم
واختلفوا في توريث الجدة وابنها حى فروى عن زيد بن ثابت وعثمان وعلى انها لا ترث وابنها حي وبه قال مالك والثوري والاوزاعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وروى عن عمر وابن مسعود وأبي موسى انها ترث معه وروى أيضا عن علي وعثمان وبه قال شريح وجابر بن زيد وعبيد الله بن الحسن وشريك وأحمد وإسحاق وابن المنذر قوله ( إن كان له ولد ) الولد يقع على الذكر والأنثى لكنه إذا كان الموجود الذكر من الأولاد وحده أو مع الأنثى منهم فليس للجد إلا السدس وإن كان الموجود أنثى كان للجد السدس بالفرض وهو عصبة فيما عدا السدس و أولاد ابن الميت كاولاد الميت قوله ) فإن لم يكن له ولد ( أي ولا ولد ابن لما تقدم من الإجماع ( وورثه ابواه ) منفردين عن سائر الورثة كما ذهب إليه الجمهور من ان الأم لا تأخذ ثلث التركة إلا إذا لم يكن للميت وارث غير الأبوين اما لو كان معهما أحد الزوجين فليس للأم إلا ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين وروى عن ابن عباس أن للأم ثلث الأصل مع أحد الزوجين وهو يستلزم تفضيل الأم على الأب في مسئلة زوج وأبوين مع الاتفاق على انه أفضل منها عند انفرادها عن أحد الزوجين قوله ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) إطلاق الإخوة يدل على انه لا فرق بين الإخوة لأبوين أو لأحدهما وقد أجمع أهل العلم على ان الإثنين من الإخوة يقومون مقام الثلاثة فصاعدا في حجب الأم إلى السدس إلا ما يروى عن ابن عباس انه جعل الأثنين كالواحد في عدم الحجب واجمعوا أيضا على ان الأختين فصاعدا كالأخوين في حجب الأم قوله ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم ( يوصى ) بفتح الصاد وقرأ الباقون بكسرها واختار الكسر أبو عبيد وأبو حاتم لأنه جرى ذكر الميت قبل هذا قال الأخفش وتصديق ذلك قوله ٠ ( يوصين وتوصون ) واختلف في وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه مقدما عليها بالإجماع فقيل المقصود تقديم الأمرين على الميراث من غير قصد إلى الترتيب بينهما وقيل لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدمت أهتماما بها وقيل قدمت لكثرة وقوعها فصارت كالأمر اللازم لكل ميت وقيل قدمت لكونها حظ المساكين والفقراء وأخر الدين لكونه حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان وقيل لما كانت الوصية ناشئة من جهة الميت قدمت بخلاف الدين فإنه ثابت مؤدى ذكر أو لم يذكر وقيل قدمت لكونها تشبه الميراث في كونها مأخوذة من غير عوض فربما يشق على الورثة إخراجها بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة بأدائه وهذه الوصية مقيدة بقوله تعالى ) غير مضار ( كما سيأتي إن شاء الله قوله ) آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ( قيل خبر قوله ( اباؤكم وأبناؤكم ) مقدر أي هم المقسوم عليهم وقيل إن الخبر قوله ( لا تدرون ) وما بعده ( وأقرب ) خبر قوله ( أيهم ) و ( نفعا ) تمييز أي لا تدرون أيهم قريب لكم نفعه في الدعاء لكم والصدقة عنكم كما في الحديث الصحيح ( أو ولد صالح يدعو له ) وقال ابن عباس والحسن قد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه وقال بعض المفسرين ان الابن إذا كان ارفع درجة من أبيه في الآخرة سأل الله أن يرفع إليه أباه وإذا كان الأب ارفع درجة من ابنه سأل الله ان يرفع ابنه إليه وقيل المراد النفع في الدنيا والآخرة قاله ابن زيد وقيل المعنى إنكم لا تدرون من انفع لكم من آبائكم وأبنائكم أمن أوصى منهم فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعا أو من ترك الوصية ووفر عليكم عرض الدنيا وقوى هذا صاحب الكشاف قال لأن الجملة اعتراضية ومن حق