"""""" صفحة رقم ٤٤١ """"""
إذا أتت بفاشحة فليس للولي حبسها حتى تذهب بمالها إجماعا من الأمة وإنما ذلك للزوج قال الحسن إذا زنت البكر فإنها تجلد مائة وتنفى وترد إلى زوجها ما أخذت منه وقال أبو قلابة إذا زنت إمرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه وقال السدي إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن وقال قوم الفاحشة البذاءة باللسان وسوء العشرة قولا وفعلا وقال مالك وجماعة من أهل العلم للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك هذا كله على أن الخطاب في قوله ) ولا تعضلوهن ( للأزواج وقد عرفت مما قدمنا في سبب النزول أن الخطاب في قوله ) ولا تعضلوهن ( لمن خوطب بقوله ) لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ( فيكون المعنى ولا يحل لكم أن تمنعوهن من الزواج ) لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ( أي ما آتاهن من ترثونه ) إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( جاز لكم حبسهن عن الأزواج ولا يخفى ما في هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أتت بفاحشة عن أن تتزوج وتستعف من الزنا وكما أن جعل قوله ) ولا تعضلوهن ( خطابا للأولياء فيه هذا التعسف كذلك جعل قوله ) لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ( خطابا للازواج فيه تعسف ظاهر مع مخالفته لسبب نزول الآية الذي ذكرناه والأولى أن يقال إن الخطاب في قوله ) لا يحل لكم ( للمسلمين أي لا يحل لكم معاشر المسلمين أن ترثوا النساء كرها كما كانت تفعله الجاهلية ولا يحل لكم معاشر المسلمين أن تعضلوا أزواجكم أي تحبسوهن عندكم مع عدم رغوبكم فيهن بل لقصد أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر يفتدين به من الحبس والبقاء تحتكم وفي عقدتكم مع كراهتكم لهن ) إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( جاز لكم مخالعتهن ببعض ما آتيتموهن قوله ) مبينة ( قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسر الياء وقرأ الباقون بفتحها وقرأ ابن عباس ) مبينة ( بكسر الباء وسكون الياء من أبان الشيء فهو مبين قوله ) وعاشروهن بالمعروف ( أي بما هو معروف في هذه الشريعة وبين أهلها من حسن المعاشرة وهو خطاب للأزواج أو لما هم أعم وذلك يختلف باختلاف الأزواج في الغنى والفقر والرفاعة والوضاعة ) فإن كرهتموهن ( لسبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة ولا نشوز ) فعسى ( أن يئول الأمر إلى ما تحبونه من ذهاب الكراهة وتبدلها بالمحبة فيكون في ذلك خير كثير من استدامة الصحبة وحصول الأولاد فيكون الجزاء على هذا محذوفا مدلولا عليه بعلته أي فإن كرهتموهن فاصبروا ) فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا )
النساء :( ٢٠ ) وإن أردتم استبدال.....
قوله ) وآتيتم إحداهن قنطارا ( قد تقدم بيانه في آل عمران والمراد به هنا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا قيل هي محكمة وقيل هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة ) ) حل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود ( ( والأولى أن الكل محكم والمراد هنا غير المختلعة لا يحل لزوجها أن يأخذ مما آتاها شيئا قوله ) أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ( الاستفهام للإنكار والتقريع والجملة مقررة للجملة الأولى المشتملة على النهي
النساء :( ٢١ ) وكيف تأخذونه وقد.....
وقوله ) وكيف تأخذونه ( إنكار بعد إنكار مشتمل على العلة التي تقتضي منع الأخذ وهي الإفضاء قال الهروي وهو إذا كانا في لحاف واحد جامع أو لم يجامع وقال الفراء الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وإن لم يجامعها وقال ابن عباس ومجاهد والسدي الإفضاء في هذه الآية الجماع واصل الإفضاء في اللغة المخالطة يقال للشيء المختلط فضاء ويقال القوم فوضي وفضاء أي مختلطون لا أمير عليهم قوله ) وأخذن منكم ميثاقا غليظا ( معطوف على الجملة التي قبله أي والحال أن قد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أخذن منكم ميثاقا غليظا وهو عقد النكاح ومنه قوله ( ﷺ ) ( فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) وقيل هو قوله تعالى ) فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( وقيل هو الأولاد
النساء :( ٢٢ ) ولا تنكحوا ما.....
قوله ) ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ( نهى عما كانت عليه الجاهلية من نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا وهو شروع في بيان من


الصفحة التالية
Icon