"""""" صفحة رقم ٤٥٤ """"""
مسعود انه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه فقيل يقول الله ) إلا ما ملكت أيمانكم ( فقال وبعيرك أيضا مما ملكت يمينك وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق أبي صالح عن علي بن أبي طالب قال في الأختين المملوكتين احلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر ولا انهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعل انا وأهل بيتي وأخرج أحمد عن قيس قال قلت لابن عباس ايقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له فقال احلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله واخرج عبدالرزاق و البيهقي عنه في الأختين من ملك اليمين احلتهما آية وحرمتهما آية وأخرج ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و البيهقي عن ابن عمر قال إذا كان للرجل جاريتان اختان فغشى إحداهما فلا يقرب الأخرى حتى يخرج التي غشى من ملكه واخرج البيهقي عن مقاتل ابن سليمان قال إنما قال الله في نساء الآباء ) إلا ما قد سلف ( لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء ثم حرم النسب والصهر فلم يقل إلا ما قد سلف لأن العرب كانت لاتنكح النسب والصهر وقال في الأختين ( إلا ما قد سلف ) لأنهم كانوا يجمعو بينهما فحرم جمعها جميعا إلا ما قد سلف قبل التحريم ) إن الله كان غفورا رحيما ( لما كان من جماع الأختين قبل التحريم وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله ( ﷺ ) بعث يوم حنين جيشا إلى اوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب النبي ( ﷺ ) تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله في ذلك ) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ( يقول إلا ما أفاء الله عليكم وأخرج الطبرانى عن ابن عباس أن ذلك سبب نزول الآية وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد ابن جبير مثله وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقى عن ابن عباس في قوله ) والمحصنات من النساء ( قال كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت وأخرج الفريابى وابن أبي شيبة والطبرانى عن علي وابن مسعود في قوله ) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ( قال على المشركات إذا سبين حلت له وقال ابن مسعود المشركات والمسلمات وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( والمحصنات من النساء ) قال ذوات الأزواج وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس بن مالك مثله وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود مثله وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله والمحصنات قال العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه في الآية قال لا يحل له أن يتزوج فوق الأربع فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية في قوله ) والمحصنات من النساء ( قال يقول انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ثم حرم ما حرم من النسب والصهر ثم قال ( والمحصنات من النساء ) فرجع إلى أول السورة فقال هن حرام أيضا إلا لمن نكح بصداق وسنة وشهود وأخرج عبدالرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن عبيدة قل أحل الله لك أربعا في أول السورة وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال النبي ( ﷺ ) ٠ الإ حصان إحصانان إحصان نكاح وإحصان عفاف ) فمن قرأها والمحصنات بكسر الصاد فهن العفائف ومن قرأها والمحصنات بالفتح فهن المتزوجات قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا حديث منكر وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ) وأحل لكم ما وراء ذلكم ( قال ما وراء هذا النسب وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدى قال