"""""" صفحة رقم ٢٩٠ """"""
سورة الأحزاب ( ٤٩ - ٥٢ )
الأحزاب :( ٤٩ ) يا أيها الذين.....
لما ذكر سبحانه قصة زيد وطلاقه لزينب وكان قد دخل بها وخطبها النبى ( ﷺ ) بعد انقضاء عدتها كما تقدم خاطب المؤمنين مبينا لهم حكم الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول فقال ) يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ( أى عقدتم بهن عقد النكاح ولم يرد لفظ النكاح فى كتاب الله إلا فى معنى العقد كما قاله صاحب الكشاف والقرطبى وغيرهما
وقد اختلف فى لفظ النكاح هل هو حقيقة فى الوطء أو فى العقد أو فيهما علي طريقة الاشتراك وكلام صاحب الكشاف فى هذا الموضع يشعر بأنه حقيقة فى الوطء فإنه قال النكاح الوطء وتسمية العقد نكاحا لملابسته له من حيث أنه طريق إليه ونظيره تسمية الخمر إثما لأنها سبب فى اقتراف الإثم ومعنى ) من قبل أن تمسوهن ( من قبل أن تجامعوهن فكنى عن ذلك بلفظ المس ) فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ( وهذا مجمع عليه كما حكى ذلك القرطبى وابن كثير ومعنى تعتدونها تستوفون عددها من عددت الدراهم فأنا أعتدها وإسناد ذلك إلى الرجال للدلالة علي أن العدة حق لهم كما يفيده ) فما لكم عليهن من عدة ( قرأ الجمهور تعتدونها بتشديد الدال وقرأ ابن كثير فى رواية عنه وأهل مكة بتخفيفها وفى هذه القراءة وجهان أحدهما أن تكون بمعني الأولى مأخوذة من الاعتداد أى تستوفون عددها ولكنهم تركوا التضعيف لقصد التخفيف قال الرازى ولو كان من الاعتداء الذى هو الظلم لضعف لأن الاعتداء يتعدى بعلى وقيل يجوز أن يكون من الاعتداء بحذف حرف الجر أى تعتدون عليها أى على العدة مجازا ومثله قوله تحن فتبدى مابها من صبابة
وأخفى الذى لولا الأسى لقضانى
أى لقضى علي والوجه الثانى أن يكون المعنى تعتدون فيها والمراد بالاعتداء هذا هو مافى قوله ولاتمسكوهن ضرار لتعتدوا فيكون معنى الآية على القراءة الآخرة فما لكم عليهن من عدة تعتدون عليهن فيها بالمضارة وقد أنكر ابن عطية صحة هذه القراءة عن ابن كثير وقال إن البزى غلط عليه وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبقوله واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والمتعة المذكورة هنا قد تقدم الكلام فيها فى البقرة وقال سعيد بن جبير هذه المتعة المذكورة هنا


الصفحة التالية
Icon