"""""" صفحة رقم ٢٩٤ """"""
أى تتبدل فحذفت إحدى التاءين أى ليس لك أن تطلق واحدة منهن أو أكثر وتتزوج بدل من طلقت منهن و من فى قوله ) من أزواج ( مزيدة للتأكيد وقال ابن زيد هذا شىء كانت العرب تفعله يقول خذ زوجتى وأعطنى زوجتك وقد أنكر النحاس وابن جرير ماذكره ابن زيد قال ابن جرير ما فعلت العرب هذا قط ويدفع هذا الإنكار منهما ما أخرجه الدارقطنى عن أبى هريرة قال كان البدل فى الجاهلية أن يقول الرجل للرجل تنزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتى فأنزل الله عز وجل ) ولا أن تبدل ( وأخرجه أيضا عنه البزاز وابن مردويه وجملة ولو أعجبك حسنهن في محل نصب على الحال من فاعل تبدل والمعنى أنه لا يحل التبدل بأزواجك ولو أعجبك حسن غيرهن ممن أردت أن تجعلها بدلا من إحداهن وهذا التبدل أيضا من جملة مانسخه الله فى حق رسوله على القول الراجح وقوله ) إلا ما ملكت يمينك ( استثناء من النساء لأنه يتناول الحرائر والاماء
الآثار الواردة في تفسير الآيات وسبب النزول
وقد اختلف العلماء فى تحليل الأمة الكافرة القول الأول أنها تحل للنبى ( ﷺ ) لعموم هذه الآية وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحكم القول الثانى أنها لاتحل له نزيها لقدره عن مباشرة الكافرة ويترجح القول بعموم هذه الاية وتعليل المنع بالتنزه ضعيف فلا تنزه عما أحله الله سبحانه فإن ما أحله فهو طيب لاخبيث باعتبار مايتعلق بأمور النكاح لا باعتيار غير ذلك فالمشركون نجس بنص القرآن ويمكن ترجيح القول الثانى بقوله سبحانه ) ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( فإنه نهى عام ) وكان الله على كل شيء رقيبا ( أى مراقبا حافظا مهيمنا لايخفى عليه شىء ولا يفوته شىء
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ) إذا نكحتم المؤمنات ( قال هذا فى الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسها فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها تتزوج من شاءت ثم قال ) فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ( يقول إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف وإن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال ) إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ( منسوخة نسختها التى فى البقرة ) فنصف ما فرضتم ( وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن المسيب نحوه وأخرج عبد بن حميد عن الحسن وأبى العالية قالا ليست بمنسوخة لها نصف الصداق ولها المتاع وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول إن طلق مالم ينكح فهو جائز فقال ابن عباس أخطأ فى هذا إن الله يقول ) إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ( ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن وأخرج ابن أبى حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية وقال لايكون طلاق حتى يكون نكاح وقد وردت أحاديث منها أنه لا طلاق إلا بعد نكاح وهى معروفة وأخرج ابن سعد وابن راهويه وعبد بن حميد والترمذى وحسنه وابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى عن أم هانئ بنت أبى طالب قالت خطبنى رسول الله ( ﷺ ) فاعتذرت إليه فعذرنى فأنزل الله ) يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ( إلى قوله ) هاجرن معك ( قالت فلم أكن أحل له لأنى لم أهاجر معه كنت من الطلقاء وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه من وجه آخر عنها قالت نزلت فى هذه الآية ) وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ( أراد النبى أن يتزوجنى فنهى عنى إذ لم أهاجر وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ) إنا أحللنا لك أزواجك ( إلى قوله ) خالصة لك ( قال فحرم الله عليه سوى ذلك من النساء وكان قبل ذلك ينكح فى أى النساء شاء لم يحرم ذلك


الصفحة التالية
Icon