"""""" صفحة رقم ٣٠٤ """"""
الصلاة عليه مشتملة على الصلاة على آله معه إلا النادر اليسير من الأحاديث فينبغى للمصلى عليه أن يضم آله إليه فى صلاته عليه وقد قال بذلك جماعة ونقله إمام الحرمين والغزالى قولا عن الشافعى كما رواه عنهما ابن كثير فى تفسيره ولا حاجة إلى التمسك بقول قائل فى مثل هذا مع تصريح الأحاديث الصحيحة به ولا وجه لقول من قال إن هذه التعليمات الواردة عنه ( ﷺ ) فى صفة الصلاة عليه مقيدة بالصلاة فى الصلاة حملا لمطلق الأحاديث على المقيد منها بذلك القيد لما فى حديث كعب بن عجرة وغيره أن ذلك السؤال لرسول الله ( ﷺ ) كان عند نزول الآية وأخرج عبد الرزاق وابن مردويه والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة أن رسول الله ( ﷺ ) قال صلوا علي أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثنى وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ) إن الذين يؤذون الله ورسوله ( الاية قال نزلت فى الذين طعنوا على النبى ( ﷺ ) حين اتخذ صفية بنت حيى وروى عنه أنها نزلت فى الذين قذفوا عائشة
سورة الأحزاب ٥٩ ٦٨
الأحزاب :( ٥٩ ) يا أيها النبي.....
لما فرغ سبحانه من الزجر لمن يؤذى رسوله والمؤمنين والمؤمنات من عباده أمر رسوله ( ﷺ ) بأن يأمر بعض من ناله الأذى ببعض ما يدفع مايقع عليه منه فقال ) يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ( من للتبعيض والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار قال الجوهرى الجلباب الملحقة وقيل القناع وقيل هو ثوب يستر جميع بدن المرأة كما ثبت فى الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت يا رسول الله إحدانا لايكون لها جلباب فقال لتلبسها أختها من جلبابها قال الواحدى قال المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى وقال الحسن تغطى نصف وجهها وقال قتادة تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه والإشاره بقوله ) ذلك ( إلى إدناء الجلابيب وهو مبتدأ وخبره ) أدنى أن يعرفن (


الصفحة التالية
Icon