"""""" صفحة رقم ٢٤٥ """"""
الطلاق :( ٦ ) أسكنوهن من حيث.....
قوله ( آسكنوهن من حيث سكنتم ) هذا كلام متبدأ يتضمن بيان ما يجب للنساء من السكنى ومن للتبعيض أي بعض مكان سكناكم وقيل زائدة ( من وجدكم ) أي من سعتكم وطاقتكم والوجد القدرة قال الفراء يقول على ما يجد فإن كان موسعا عليه وسع عليها في المسكن والنفقة وإن كان فقيرا فعلى قدر ذلك قال قتادة إن لم تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه وقد اختلف أهل العلم في المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة أم لا فذهب مالك والشافعي أن لها السكنى ولا نفقة لها وذهب أبو حنيفة وأصحابه أن لها السكنى والنفقة وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور أنه لا نفقة لها ولا سكنى وهذا هو الحق وقد قررته في شرحي للمنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) نهى سبحانه عن مضارتهن بالتضيق عليهن في المسكن والنفقة وقال مجاهد في المسكن وقال مقاتل في النفقة وقال أبو الضحى هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) أي إلى غاية هي وضعهن للحمل ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة فأما الحامل المتوفي عنها زوجها فقال علي وأبن عمر وأبن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وأبن أبي ليلى وسفيان وأصحابه ينفق عليها من جميع المال حتى تضع وقال أبن عباس وأبن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه لا ينفق عليها إلا من نصيبها وهذا هو الحق للأدلة الواردة في ذلك من السنة ( فإن أرضعن لكم ) أولادكم بعد ذلك ( فآتوهن أجورهن ) أي أجور إرضاعهن والمعنى أن المطلقات إذا أرضعن أولاد الأزواج المطلقين لهن منهن فلهن أجورهن على ذلك ( وأتمروا بينكم بمعروف ) هو خطاب للأزواج والزجات أي تشاوروا بينكم بما هو المعروف غير منكر وليقبل بعضكم من بعض من المعروف والجميل وأصل معناه ليأمر بعضكم بعضا بما هو متعارف بين الناس غير منكر عندهم قال مقاتل المعنى ليتراض الأب والأم على أجر مسمى قيل والمعروف الجميل من الزوج أن يوفر لها الأجر والمعروف الجميل منها أن لا تطلب ما يتعاسر الزوج من الأجر ( وإن تعاسرتم ) أي في أجر الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم الأجر وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريد من الأجر ( فسترضع له أخرى ) أي يستأجر مرضعة اخرى ترضع ولده ولا يجب عليه أن يسلم ما تطلبه الزوجة ولا يجوز له أن يكرهها على الأرضاع بما يريد من الأجر قال الضحاك إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى فإن لم تقبل فإن لم تقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر
الطلاق :( ٧ ) لينفق ذو سعة.....
( لينفق كل ذو سعة من سعته ) فيه الأمر لأهل السعة بأن يوسعوا على المرضعات من نسائهم على قدر سعتهم ( ومن قدر عليه رزقه ) إي كان رزقه بمقدار القوت أو مضيق ليس بموسع ( فلينفق مما أتاه الله ) أي مما أعطاه من الرزق ليس عليه غير ذلك ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) أي ما أعطاها من الرزق فلا يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس في وسعه بل عليه ما يقدر عليه وتبلغ إليه طاقته مما أعطاه الله من الرزق ( سيجعل الله بعد عسر يسرا ) أي بعد ضيق وشده وسعة وغنى


الصفحة التالية
Icon