"""""" صفحة رقم ٣٣ """"""
وإن شاءوا فادوهم وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا في الآية قال هذا منسوخ نسختها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن الحسن قال أتى الحجاج بأسارى فدفع إلى ابن عمر رجلا يقتله فقال ابن عمر ليس بهذا أمرنا إنما قال الله ( حتى إذا أثخنتوهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء ) وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر وابن مردويه عن ليث قال قلت لمجاهد بلغني أن أبن عباس قال لا يحل قتل الأسارى لأن الله قال ٠ فإما منا بعد وإما فداء ) فقال مجاهد لا تعبأ بهذا شيئا أدركت أصحاب رسول الله ( ﷺ ) وكلهم ينكر هذا ويقول هذه منسوخة إنما كانت في الهدنه التي كانت بين النبي ( ﷺ ) وبين المشركين فإما اليوم فلا يقول الله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ويقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإن كان من مشركي العرب لم يقبل شيء منهم إلا الإسلام فإن لم يسلموا فالقتل وأما من سواهم فإنهم إذا أسروا فالمسلمون فيهم بالخيار إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استحيوهم وإن شاءوا فادوهم إذا لم يتحملوا عن دينهم فإن أظهروا الإسلام لم يفادوا ونهى رسول الله ( ﷺ ) عن قتل الصغير والمرأة والشيخ الفاني وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي ( ﷺ ) قال يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم إماما مهديا وحكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتوضع الجزية وتضع الحرب أوزارها وأخرج ابن سعد وأحمد والنسائي والبغوي والطبراني وابن مردويه عن سلمة بن نفيل عن النبي ( ﷺ ) من حديث قال لا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ( وللكافرين أمثالها ) قال لكفار قومك يا محمد مثل ما دمرت به القرى فأهلكوا بالسيف


الصفحة التالية
Icon