المطلب الثالث في القول الثاني وأدلته، وفيه مسألتان
المسألة الأولى: في حقيقة القول الثاني:
القول الثاني: إنها ليست من القرآن الكريم، إلَّافي سورة النمل، لا من الفاتحة، ولا من غيرها، لا للفصل بين السور، ولا للوصل، وإنَّمَا هي للتبرك فقط، هذا مذهب الإمام مالك، وأصحابه؛ ومنهم القاضي الباقلاني، وابن الحاجب.
وقد نسب هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة، كما أنه رواية عن الإمام أحمد، لكن الصحيح عنهما الأول.
قال الباقلاني: وأما بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها عندنا ليست ثابتة من فاتحة الكتاب، ولا هي فاتحة كل سورة، وان كانت قرآنا في سورة النمل (١).
وقال في موضع آخر: واعلموا وفقكم الله: أن الذي نختاره ونذهب إليه: أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية من الحمد، ولا من سورة سوى النمل، فإنها قرآن من جملتها، وأن القطع بذلك واجب، وأنه لا حجة في شيء مما قدمناه عن القوم، قاطعة على أنها آية من القرآن مفردة، فاصلة بين السورتين، ولا على أنها من جملة كل سورة (٢).
وقال ابن الحاجب: والحق: أنها ليست من القرآن في أوائل سوره أصلاً، وإنَّمَا هي بعض آية في النمل خاصة (٣).
وقال القرطبي: وجملة مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب، ولا غيرها... هذا هو المشهور من مذهبه عند أصحابه (٤).

(١) الانتصار ٠ ٢٠٦ / ١
(٢) المرجع السابق نفس الجزء ص٢٢٠. وانظر كذلك ص٢٤٩، ٢٥١ ـ ٢٥٢ منه.
(٣) منتهى الوصول والأمل ص. ٣٣
(٤) الجامع لأحكام القرآن. ١٣٢ / ١


الصفحة التالية
Icon