قلتُ: يُمكن أن يحمل كلامه هذا، على ما إذا قصد كل منهما بذلك القرآن، لا الذكر.
المسألة السادسة في: حكم مسها للمحدث:
لقد سوى الإمام الرازي بين هذه المسألة والتي قبلها في الحكم، وكذلك العبادي قاس هذه على تلك (١)، ومعنى هذا: أن الخلاف في حكم مسها للمحدث حد ثاً أصغرا مبني على الخلاف في قرآنيتها، ويكون الكلام في هذه كالكلام في السابقة، وصورة هذه المسألة ـ والله أعلم ـ:
أن توجد قطعة من المصحف مكتوب عليها (بسم الله الرحمن الرحيم) فقط وليست من سورة النمل، أو تكتب بسم الله الرحمن الرحيم على ورقة منفردة، فيحرم مسها للمحدث عند الأئمة الثلاثة؛ أبي حنيفة والشافعي وأحمد على قصد القرآن، لا الذكر، ولايحرم عند الإمام مالك مطلقاً.
قال العبادي: لكن قضية تمثيلهم بها لأذكار القرآن، التي تحل للجنب، لابقصد قرآن، وحرمتها عليه بقصد القرآن، كغيرها من القرآن، وقياس ذلك حرمة مسها على المحدث.
المسألة السابعة: في الاعتداد بكمال السورة دونها:
هل يعتد بكمال السورة من القرآن الكريم، دون البسملة، أم لاتعتبر السورة تامة إلاَّ إذا تُليت معها البسملة؟.
مثال ذلك: من نذر أن يقرأ سورة كاملة من القرآن، وترك قراءة البسملة، فهل يعتبر صنيعه وفاءً بنذره، أم لايعتبر حتى يقرأ البسملة، مع السورة؟
قولان للعلماء مبنيان على الخلاف في مسألة البسملة.

(١) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٠١ / ١، والآيات البينات ٣٩٨ / ١.


الصفحة التالية
Icon