قلتُ: وفي هذا البناء الذي ذكره التفتازاني، والعبادي، نظر إذا قورن بما ذكره بعض العلماء من الإجماع، على ترك عدها آية من كل سورة (١).
المسألة التاسعة: في الجهر بها في الصلاة:
للعلماء قولان في الجهر بالبسملة بناهما، البعض على الخلاف في قرآنيتها:
القول الأول: لايجهر بها في الصلاة، وهو قول: الحنفية، والإمام أحمد، كما صرح به الجصاص، وابن قدامة.
قال الأول: وأمَّا الجهر بها فإن أصحابنا قالوا: لا يجهر بها (٢).
وقال ابن قدامة: ولاتختلف الرواية عن أحمد أنّ الجهر بها غير مسنون (٣).
القول الثاني: يجهر بها في الصلاة الجهرية، وهو قول الإمام الشافعي وأصحابه.
قال النووي: قال الشافعي والأصحاب يسن الجهر بها (٤).
فإن قيل: فهل بناء الخلاف في الجهر بالبسملة على الخلاف في قرآنيتها، قول واحد للعلماء أم هو محل خلاف أيضًا؟.
قلتُ: نازع النووي في هذا البناء، وممن ذهب إلى صحة هذا البناء من الشافعية الرافعي، وابن كثير.
قال الرافعي - بعد أن ذكر الأقوال في قرآنيتها -: وإذا عرفت ذلك؛ فعندنا يجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة بعدها؛ خلافًا لمالك، حيث قال: لايقرأها أصلًا... ولأبي حنيفة، حيث قال: يسر بها، وبه قال أحمد (٥).

(١) انظر: الضياء اللامع شرح جمع الجوامع ٣٣ /٢.
(٢) أحكام القرآن للجصاص. ١٥ / ١
(٣) المغني. ١٤٩ / ٢
(٤) المجموع شرح المهذب. ٣٣٣ / ٣
(٥) فتح العزيز. ٣٢١ / ٣


الصفحة التالية
Icon