اللَّهِ لَكَفَاكُمْ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنْ نَسِىَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ فِى أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ» (١).
٢-... وشرعت التسمية على الذبيحة:
قال تعالى: (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ) الأنعام/١١٨
وعَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا مُدًى. فَقَالَ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ» (٢).
فقد علق الحديث حِل الذبيحة على أمرين، هما:
١-إنهار الدم، أي: إسالته.
٢-التسمية.
ومن المعروف أن الأمر المعلق على أمرين لا يكتفي فيه إلا باجتماهما، وينتفي بانتفاء أحدهما فلا بد من وجود الإنهار والتسمية معًا على الذبيحة حتى تكون حلالًا.
أما بالنسبة للذبيحة المستوردة من بلاد الكفار- وإن كانوا يكتبون عليها: ذُبح حسب الشريعة الإسلامية- فمن باب الإحتياط والأخذ بالأحوط أن نسمي عليها عند الأكل.
وعَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِىِّ قَالَ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أُضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِىُّ - ﷺ - أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا

(١) رواه ابن ماجه (٣٣٨٨).
(٢) رواه البخاري (٥٥٠٣) ومسلم (١٩٦٨).


الصفحة التالية
Icon