الصَّلاَةَ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ».
فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى، وَجَعَلْنَا نَرْمُقُ صَلاَتَهُ لاَ نَدْرِى مَا يَعِيبُ مِنْهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ - ﷺ -: «وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». قَالَ هَمَّامٌ: فَلاَ أَدْرِى أَمَرَهُ بِذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً. قَالَ الرَّجُلُ: مَا أَلَوْتُ، فَلاَ أَدْرِى مَا عِبْتَ عَلَىَّ مِنْ صَلاَتِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ.....».
أخرجه أصحاب السنن، والدرامي (١ / ٣٠٥ - ٣٠٦ ٩، وأحمد (٤ / ٣٤٠)، والبخاري في (جزء القراءة) (ص١١- ١٢)، وفي (الكبير) (٢ / ١ / ٣١٩ - ٣٢٠) إشارة، والطبراني في الكبير (ج٥ / رقم ٤٥٢٠ - ٤٥٣٠) والطحاوي في (مشكل الآثار) (٤ / ٣٨٦ ٩ وغيرهم ذكرتهم في (غوث المكدود) (١٩٤).
وهو حديث صحيح.
والحجة فيه أنه لم يذكر التسمية فيه، بل ذكر غسل الوجه وغيره، ولو كانت واجبة لذكرها.
وقد سبق عن أحمد انه تلا آية المائدة واحتج بها على عدم وجوب التسمية.
ويجاب عن ذلك بأن قوله: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) الأصل في النفي هنا نفي الصحة، وليس نفي الكمال ولا يعكر عليه ما ذكره البيهقي، فإن هذا الحديث فيه زيادة على حديث رافع بن رفاعة، فلا يحل تركها، وإنما أنكر أحمد الوجوب لتضعيفه للحديث، أما وقد ثبت، فينبغي العمل بمقتضاه. وهو وجه عند الحنابلة، فذكر صاحب الإنصاف (١ / ١٢٨) عن أحمد أن التسمية واجبة، وهى المذهب.