المادة /٣٤ ـ
١. الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاعٍ من الزوج، أو من الزوجة إن وُكِّلت به، أو فُوِّضت، أو من القاضي.... ].
********
أما بالنسبة للتفريق الإختياري [ الخلع ]، فورد حكمه كالآتي :
[ المادة / ٤٦ ـ
١. الخلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع، أو ما في معناه، وينعقد بإيجابٍ وقبول أمام القاضي...].
*******
أمَّا بالنسبة لحق التفريق القضائي، فنجد :
المواد من : ٤٠ إلى ٤٥ من القانون، نورد منها بقدر الكفاية :
[ المادة / ٤٠ ـ
لكلٍّ من الزوجين طلب التفريق ن عند توافر أحد الأسباب الآتية :.... ].
فيُظهر النص لنا أنَّ طلب التفريق حقٌّ، حين أورد المشرع في صياغته [ لام التخيير ].
********
ومن الجعليَّات في أحكام النكاح، ترتب العدَّة على الفرقة : اختياريَّة، أم جبريَّة. وذلك بعد الدخول، أو الخلوة الصحيحة.
ففي قانون الأحوال الشخصيَّة، نجد الحكم الآتي :
[ المادة /٤٧ ـ
تجب العدَّة على الزوجة، في الحالتين الآتيتين :
١. إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها : بعد الدخول، سواء كانت عن طلاق رجعي، أو بائن بينونة صُغرى أو كُبرى، أو تفريق قضائي، أو متاركة، أو فسخٍ، أو خيار بلوغ.
٢. إذا تُوُفي عنها زوجها، ولو قبل الدخول بها ].
********
وهناك آثارٌ أخرى تترتب على بعض النتائج التي تترتب على عقد النكاح، لا نرانا بحاجة لتتبعها، ما دام الأمر قد أصبح على منتهى الوضوح، على ما أظن. فالذي أوردناه بالنسبة لأحكام النكاح فيه كفاية، لننتقل إلى الجانب المدني.
********
المبحث الثاني
في
أمثلة أحكام المعاملات
إنَّ الجعليَّة لآثار العقود المدنيَّة، أو أحكام المعاملات كثيرةٌ، لعلنا نأتي بنماذج منها، بقدر ما يُوضِّح الفكرة، وبما يتَّسعه المقام :
فالعقود المدنيَّة كثيرةٌ، منها ما سُميَّت في القانون، وتسمى


الصفحة التالية
Icon