الطريق لوصول المكلف إلى مُبتغاه، من غير وقوعٍ في الحرام أو شبهته، ومن غير إبطالٍ لواجبٍ، أو خروجٍ على المقاصد العامَّة للشريعة، أو الأصول العامَّةِ المعتبرة(١).
يقول شمس الأئمة السرخْسي في المبسوط :
[.. فإنّ الحيل في الأحكام المُخرجةُ عن الآثام جائز عند جمهور العلماء رحمهم الله، وإنما كَرِه ذلك بعض المُتقشِّفة لجهلهم، وقلَّة تأملهم في الكتاب والسنة ].
نقلاً من :[ ملحق كتاب الحيل لمحمد بن الحسن، طبعة ليبسك ١٩٣٠، وأعادته بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد ].
×××××××
وجوازه ممّا ورد ذكره في هذه الآية، وفي مواضِعَ قبْلَها، ممّا يدل على جوازه في شرائع مَنْ قبلنا، وقد أوضحناها قبلاً بالتفصيل.
ويؤيده ما ورد في قصة سيدنا [ أيوب ]عليه وعلى نبيّنا السلام، حيث حلف في أشد حالات مرضه وشدته :
إن أحياه الله لَيَضْرِبَنَّ امرأته مائة جلدة !!.
وذلك لأمر ما عدّة كبيراً، ويستدعي منه الذي نذره، مِنْ وجهة نظره !!، رغم أنَّها الوحيدة التي بقيت معه في محنته !!.
فلمّا أنجاه الله، وقع في محنةٍ بين أمرين :
الأول : البِّر بيمينه، وهو نبيٌّ لا يُخالف، خصوصا بعد أن منَّ الله عليه بالشفاء، وزيادة المال والولد.
يقول تعالى :﴿ وأيّوب إذ نادى ربَّهُ أنِّي مسَّنيَ الضُرُّ وأنت أرحم الراحمين * فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضُرٍّ وآتيناهُ أهله ومثلهم معهم رحمةً مِن عِندِنا وذكرى للعابدين ﴾(٢).
الثاني : الوفاء لزوجه التي صاحبته في محنته، بعد تخلى الجميع.. فأخرَجَهُ الله من ذلك [ بحيلة ] علمَّها إياهُ، أو قل هو :
[ مُخْرِجًٌ شرعيٌّ ].. يقول تعالى :
(٢) الأنبياء / ٨٣ إلى ٨٤.