هناك مبدأ قانوني في شرائع من قبلنا، ومُقرٌّ في شريعتنا، ومازال معمولاً به في الأنظمة العقابية.. وهو:[ شخصية العقوبة ]
أي: لا يتعدى أثر العقوبة إلى غير الجاني... ﴿ قال معاذ الله أن نأخذ إلاّ من وجدنا متاعا عنده إنّا إذا لظالمون ﴾(١).
وهذا أصل من أصول الشريعة الغرَّاء، ورد في شريعتنا متفِقاً مع ما ورد على لسان سيدنا [ يوسف ].. يقول تعالى :
﴿.. ولا تكسب كلّ نفسٍ إلاّ عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾(٢).
ويقول تعالى :
﴿ وكل إنسان ألزمناه اليوم طائره في عنقيه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاهُ منشورا، إقرأ كتابك بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ﴾(٣).
وصدق مثل عوّام بغداد :[ كل لشَّه معلِّكَه من كراعها ].
فهذا أحسن تعبير عن [ شخصيَّة العقوبة ] !!
********
أما الجانب القانوني في هذه المسألة، فقد عالجه قانونان :
أ. قانون العقوبات، ونصوصه التي تخصُّ الموضوع، هي :
١.[ المادة / ٤٧ ـ يعدُّ فاعلاً للجريمة :
١. من ارتكبها وحده، أو مع غيره.
٢. من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال، فقام عمداً أثناء ارتكابها بعملٍ من الأعمال المكوِّنة لها... ].
ويُفهم أنّ غير الفاعل، أو الشريك لا يُسأل عن أيِّ فعلل جرمي، لا على سبيل : التطوُّع، أو المساعدة ولو كانت لسبب إنساني، ولا حتَّى لسبب قانوني...
٢. [ المادة / ١٥٥ ـ
أ. لا تجوز محاكمة غير المتَّهم الذي أُحيل على المحاكمة ].
********
ب. في قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة.. فمما ورد فيها :
[ المادة / ١٨١ ـ
إذا اعترف المتهم بالتهمة الموجَّهة إليه... ورأت المحكمة أنَّ اعترافه مشوب، أو أنَّه لا يقدِّر نتائجه... ].
(٢) المائدة / ١٦٤.
(٣) الإسراء / ١٤.