فإن قلتَ : لِمَ عاتبه اللهُ على هذا التحريم، ولم يعاتب يعقوبَ على تحريم لحوم الإبل على ما ذكر في سورة آل عمران ؟ قلتُ : رتبة نبينا ـ عليه الصلاة والسلام ـ أرفع في المحبة والاعتناء، فلم يرضَ منه أن يُضيّق على نفسه، أرأيت إن كان لك ولد تُحبه، ووسعتَ عليه، ثم أراد أن يُضيّق على نفسه، فإنك لا ترضى له ذلك، محبةً فيه، وشفقة عليه. وانظر تفسير ابن عرفة.
جزء : ٨ رقم الصفحة : ٧٩
قال ابن جزي : ولنتكلم على فقه التحريم : فأمّا تحريم الطعام والمال وسائر الاشياء ما عدا النساء فلا يلزم، ولا شيء عليه فيه عند مالك، وأوجب عليه أبو حنيفة كفارة اليمين، وأمّا تحريم الأَمة فإن نوى به العتق لزم، وإن لم ينو به ذلك لم يلزم، وكان حكمه ما ذكرناه في الطعام، وأمَا تحريم الزوجة، فاختلف الناس فيه على أقوال كثيرة، فقال أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم : إنما يلزم فيه كفارة يمين. هـ. قلت : وظاهره : سواء قال لها : أنتِ حرام، أو حلف بالحرام واحداً أو ثلاثاً، وسواء كان منجّزاً أومعلّقاً، كما إذا قال : كل امرأة تزوجتُها عليكِ فهي حرام، مثلاً، فلا يلزم من ذلك شيء على قول هؤلاء السادات رضي الله عنهم. ثم قال : وقال مالك في المشهور عنه : هي ثلاث تطليقات في المدخول بها وينوي في غيرها، وقال ابن الماجشون : هي ثلاث في الوجهين، ورُوي عن مالك : أنها طلقة بائنة ـ قلتُ : وبهذا جرى العمل اليوم ـ وقيل : رجعية. هـ.


الصفحة التالية
Icon