" صفحة رقم ٢١٢ "
وأما قضية ( هيتٍ ) المخنث أو المخصي ونهى النبي ( ﷺ ) نساءه أن يدخلن عليهن فتلك قضية عين تعلقت بحالة خاصة فيه. وهي وصفه النساء للرجال فتقصى على أمثاله. ألا ترى أنه لم ينه عن دخوله على النساء قبل أن يسمع منه ما سمع.
وقرأ الجمهور :( غير أولي الإربة ( بخفض ) غير ). وقرأه ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بنصب ) غير ( على الحال.
والطفل مفرد مراد به الجنس فلذلك أجري عليه الجمع في قوله :( الذين لم يظهروا ( وذلك مثل قوله :( ثم نخرجكم طفلاً ( ( الحجّ : ٥ ) أي أطفالاً.
ومعنى :( لم يظهروا على عورات النساء ( لم يطلعوا عليها. وهذا كناية عن خلو بالهم من شهوة النساء وذلك ما قبل سن المراهقة.
ولم يذكر في عداد المستثنيات العم والخال فاختلف العلماء في مساواتهما في ذلك : فقال الحسن والجمهور : هما مساويان لمن ذكر من المحارم وهو ظاهر مذهب مالك إذ لم يذكر المفسرون من المالكية مثل ابن الفرس وابن جزي عنه المنع. وقال الشعبي بالمنع وعلل التفرقة بأن العم والخال قد يصفان المرأة لأبنائهما وأبناؤهما غير محارم. وهذا تعليل واهٍ لأن وازع الإسلام يمنع من وصف المرأة.


الصفحة التالية
Icon