" صفحة رقم ١٣٤ "
من اكتسابه. قلت : وذلك في الصدقة الجارية وفي العلم الذي بثه ظاهر، وأما في دعاء الولد الصالح لأحد أبويه فقال النووي لأن الولد من كسبه. قال الأبي : الحديث ( ولد الرجل من كسبه ) فاستثناء هذه الثلاثة متصل.
وثبتت أخبار صحاح عن النبي ( ﷺ ) تدل على أن عمل أحد عن آخر يُجزي عن المنوب عنه، ففي ( الموطأ ) حديث الفضل بن عباس ( أن امرأة من خثعم سألت رسول الله فقالت : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفيجزىء أن أحج عنه ؟ قال : نعم حُجّي عنه ). وفي قولها : لا يثبت على الراحلة دلالة على أن حجها عنه كان نافلة.
وفي ( كتاب أبي داود ) حديثُ بريدَة ( أن امرأة أتت رسول الله ( ﷺ ) فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفيجزىء أو يَقضي عنها أن أصوم عنها ؟ قال : نعم. قالت : وإنها لم تحج أفيجزىء أو يقضي أن أحج عنها ؟ قال : نعم ).
وفيه أيضاً حديث ابن عباس ( أن رجلاً قال : يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم ).
وفيه حديث عمرو بن العاص وقد أعتق أخوه هشام عن أبيهم العاص بن وائل عبيداً فسأل عَمرو رسول الله ( ﷺ ) عن أَن يفعل مثل فعل أخيه فقال له ( لو كان أبوكَ مسلماً فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك ).
وروي أن عائشة أعتقت عن أخيها عبد الرحمن بعد موته رقاباً واعتكفت عنه.
وفي ( صحيح البخاري ) عن ابن عُمر وابن عباس ( أنهما أفتيا امرأة جعلت أمُّها على نفسها صلاة بمسجد قباء ولم تف بنذرها أن تصلي عنها بمسجد قباء ).
وأمر النبي ( ﷺ ) سعد بن عبادة أن يقضي نذراً نذرته أمه، قيل كان عتقاً، وقيل صدقة، وقيل نذراً مطلقاً.


الصفحة التالية
Icon