" صفحة رقم ٢٤٠ "
وروي أيضا عن أسماء قالت : أتتني أمي راغبة في عهد النبي ( ﷺ ) فسألت النبي ( ﷺ ) أأصلها قال :) نعم ) قال بن عيينة : فأنزل الله عز وجل فيها : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الممتحنة الأول معلق والثاني مسند الثامنة من الإحسان إليهما والبر بهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي ( ﷺ ) يستأذنه في الجهاد فقال :) أحي والداك ) قال نعم قال :) ففيهما فجاهد ) لفظ مسلم في غير الصحيح قال : نعم وتركتهما يبكيان قال :) اذهب فاضحكهما كما أبكيتهما ) وفي خبر آخر أنه قال :) نومك مع أبويك على فراشهما يضاحكانك ويلاعبانك أفضل لك من الجهاد معي ) ذكره بن خويز منداد ولفظ البخاري في كتاب بر الوالدين : أخبرنا أبو نعيم أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي ( ﷺ ) يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال :) ارجع إليهما فاضحكهما كما أبكيتهما ) قال بن المنذر : في هذا الحديث النهي عن الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقع النفير فإذا وقع وجب الخروج على الجميع وذلك بين في حديث أبي قتادة أن رسول الله ( ﷺ ) بعث جيش الأمراء فذكر قصة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وبن رواحة وأن منادي رسول الله ( ﷺ ) نادى بعد ذلك : أن الصلاة جامعة فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :) أيها الناس اخرجوا فامدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد ) فخرج الناس مشاة وركبانا في حر شديد فدل قوله :) اخرجوا فامدوا إخوانكم ) أن العذر في التخلف عن الجهاد إنما هو ما لم يقع النفير مع قوله عليه السلام :) فإذا استنفرتم فانفروا ) قلت : وفي هذه الأحاديث دليل على أن المفروض أو المندوبات متى اجتمعت قدم الأهم منها وقد استوفى هذا المعنى المحاسبي في كتاب الرعاية التاسعة واختلفوا في الوالدين المشركين هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من فروض الكفاية فكان الثوري يقول : لا يغزو إلا بإذنهما وقال الشافعي : له أن يغزو