سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها
...
بقية وحي في بطون الصحائف
وقال عنترة :
كوحي صحائف من عهد كسرى
...
فأهداها لأعجم طمطمي
و ﴿بكرة وعشيا﴾ ظرفان. وزعم الفراء أن العشي يؤنث ويجوز تذكيره إذا أبهمت ؛ قال : وقد يكون العشي جمع عشية.
الرابعة ـ قد تقدم الحكم في الإشارة في "آل عمران" واختلف علماؤنا فيمن حلف ألا يكلم إنسانا فكتب إليه كتابا، أو أرسل إليه رسولا ؛ فقال مالك : إنه يحنث إلا أن ينوي مشافهته، ثم رجع فقال : لا ينوي في الكتاب ويحنث إلا أن يرتجع الكتاب قبل وصوله. قال ابن القاسم : إذا قرأ كتابه حنث، وكذلك لو قرأ الحالف كتاب المحلوف عليه. وقال أشهب : لا يحنث إذا قرأه الحالف ؛ وهذا بين ؛ لأنه لم يكلمه ولا ابتدأه بكلام إلا أن يريد ألا يعلم معنى كلامه فإنه يحنث وعليه يخرج قول ابن القاسم. فإن حلف ليكلمنه لم يبر إلا بمشافهته ؛ وقال ابن الماجشون : وإن حلف لئن علم كذا ليعلمنه أو ليخبرنه إليه أو أرسل إليه رسولا بر، ولو علماه جميعا لم يبر، حتى يعلمه لأن علمهما مختلف.
الخامسة ـ واتفق مالك والشافعي والكوفيون أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه ؛ قال الكوفيون : إلا أن يكون رجل أصمت أياما فكتب لم يجز من ذلك شيء. قال الطحاوي : الخرس مخالف للصمت العارض، كما أن العجز عن الجماع العارض لمرض ونحوه يوما أو نحوه مخالف للعجز الميؤوس منه الجماع، نحو الجنون في باب خيار المرأة في الفرقة.
قوله تعالى :﴿يا يحيى خذ الكتاب بقوة﴾ في الكلام حذف ؛ المعنى فولد له ولد وقال الله تعالى للمولود :﴿يا يحيى خذ الكتاب بقوة﴾ وهذا اختصار يدل الكلام عليه و"الكتاب" التوراة بلا خلاف. "بقوة" أي بجد واجتهاد ؛ قاله مجاهد. وقيل العلم به، والحفظ له والعمل به، وهو الالتزام لأوامره، والكف عن نواهيه ؛ قاله زيد بن أسلم ؛ وقد تقدم