الضحاك : إن اللغو هنا الشرك. وقال الحسن : إنه المعاصي كلها. فهذا قول جامع يدخل فيه قول من قال : هو الشرك ؛ وقول من قال هو الغناء ؛ كما روى مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر، على ما يأتي في ﴿لُقمان﴾ بيانه. ومعنى ﴿فَاعِلُونَ﴾ أي مؤدون ؛ وهي فصيحة، وقد جاءت في كلام العرب. قال أمية ابن أبي الصلت :
المطعمون الطعام في السنة الأز | مة والفاعلون للزكوات |
قلت : وعلى هذا التأويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعا من العلماء ؛ لأنها غير داخلة في الآية، ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور. وروي عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة والشعبي والنخعي أنها لو أعتقته حين ملكته كانا على نكاحهما. قال أبو عمر : ولا يقل هذا أحد من فقهاء الأمصار ؛ لأن تملكها عندهم يبطل النكاح بينهما، وليس ذلك بطلاق وإنا هو فسخ للنكاح ؛ وأنها لو أعتقته بعد ملكها له لم يراجعها إلا بنكاح جديد ولو كانت في عدة منه.
الخامسة : قال محمد بن الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال : سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ - إلى قوله – ﴿الْعَادُونَ﴾. وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة ؛ وفيه يقول الشاعر :
إذا حللت بواد لا أنيس به | فاجلد عميرة لا داء ولا حرج |