والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا
أو تكون منصوبة بإضمار فعل أي اتل سورة. وقال الفراء : هي حال من الهاء والألف والحال من المكنى يجوز أن يتقدم عليه.
الآية : ٢ ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
فيه اثنان وعشرون مسألة :-
الأولى : قوله تعالى :﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ كان الزنى في اللغة معروفا قبل الشرع، مثل اسم السرقة والقتل. وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها. وإن شئت قلت : هو إدخال فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ؛ فإذا كان ذلك وجب الحد. وقد مضى الكلام في حد الزنى وحقيقته وما للعلماء في ذلك. وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة "النساء" باتفاق.
الثانية : قوله تعالى :﴿مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ هذا حد الزاني الحر البالغ البكر، وكذلك الزانية البالغة البكر الحرة. وثبت بالسنة تغريب عام ؛ على الخلاف في ذلك. وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة ؛ لقوله تعالى :﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء : ٢٥] وهذا في الأمة، ثم العبد في معناها. وأما المحصن من الأحرار فعليه الرجم دون الجلد. ومن العلماء من يقول : يجلد مائة ثم يرجم. وقد مضى هذا كله ممهدا في "النساء" فأغنى عن إعادته، والحمد لله.
الثالثة : قرأ الجمهور ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ بالرفع. وقرأ عيسى بن عمر الثقفي ﴿الزَّانِيَةُ﴾ بالنصب، وهو أوجه عند سيبويه ؛ لأنه عنده كقولك : زيدا اضرب. ووجه الرفع عنده :


الصفحة التالية
Icon