هي المرأة التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا ؛ حكى ذلك أبو عمرو والكسائي وغيرهما. تقول العرب : تأيمت المرأة إذا أقامت لا تتزوج. وفي حديث النبي ﷺ :"أنا وامرأة سفعاء الخدين تأيمت على ولدها الصغار حتى يبلغوا أو يغنيهم الله من فضله كهاتين في الجنة". وقال الشاعر :
فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي... وإن كنت أفتى منكم أتأيم
ويقال : أيم بين الأيمة. وقد آمت هي، وإمت أنا. قال الشاعر :
لقد إمت حتى لامني كل صاحب... رجاء بسلمي أن تئيم كما إمت
قال أبو عبيد : يقال رجل أيم وامرأة أيم ؛ وأكثر ما يكون ذلك في النساء، وهو كالمستعار في الرجال. وقال أمية بن أبي الصلت :
لله در بني علـ... ـي أيم منهم وناكح
وقال قوم : هذه الآية ناسخة لحكم قوله تعالى :﴿وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور : ٣]. وقد بيناه في أول السورة والحمد لله.
الرابعة : المقصود من قوله تعالى :﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ الحرائر والأحرار ؛ ثم بين حكم المماليك فقال :﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾. وقرأ الحسن ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبِيدِكُمْ﴾، وعبيد اسم للجمع. قال الفراء : ويجوز ﴿وَإِمَاءَكُمْ﴾ بالنصب، يرده على ﴿الصَّالِحِينَ﴾ يعني الذكور والإناث ؛ والصلاح الإيمان. وقيل : المعنى ينبغي أن تكون الرغبة في تزويج الإماء والعبيد إذا كانوا صالحين فيجوز تزويجهم، ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب ؛ كما قال ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً﴾ [النور : ٣٣]. ثم قد تجوز الكتابة وإن لم يعلم أن في العبد خيرا، ولكن الخطاب ورد في الترغيب واستحباب، وإنما يستحب كتابة من فيه خير.
الخامسة : أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبد ه وأمته على النكاح ؛ وهو قول مالك وأبي حنيفة وغيرهما. قال مالك : ولا يجوز ذلك إذا كان ضررا. وروي نحوه عن


الصفحة التالية
Icon