وعدله. ﴿أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ﴾ أي يجور في الحكم والظلم. وأتي بلفظ الاستفهام لأنه أشد في التوبيخ وأبلغ في الذم ؛ كقوله جرير في المدح :
ألستم خير من ركب المطايا | وأندى العالمين بطون راح |
الثالثة : القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين المعاهد والمسلم ولا حق لأهل الذمة فيه. وإذا كان بين ذميين فذلك إليهما. فإن جاءا قاضي الإسلام فإن شاء حكم وإن شاء أعرض ؛ كما تقدم في "المائدة]
الرابعة : هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم فقال :﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ الآية. قال ابن خويز منداد : واجب على كل من دعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب، ما لم يعلم أن الحاكم فاسق أو عداوة بين المدعي والمدعى عليه. وأسند الزهراوي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله ﷺ قال :"من دعاه خصمه إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم ولا حق له". ذكره الماوردي أيضا. قال ابن العربي : وهذا حديث باطل : فأما قوله "فهو ظالم" فكلام صحيح وأما قوله :"فلا حق له" فلا يصح، ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق.
الآية : ٥١ ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾
قوله تعالى :﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي إلى كتاب الله وحكم ورسوله. ﴿أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ قال ابن عباس : أخبر بطاعة المهاجرين والأنصار، وإن كان ذلك فيما يكرهون ؛ أي هذا قولهم، وهؤلاء لو كانوا مؤمنين لكانوا