ريح كادت السفينة أن تغرق، فاجتمع أهل السفينة فدعوا فقالوا : أيقظوا الرجل النائم يدعوا معنا ؛ فدعا الله معهم فرفع الله عنهم تلك الريح. ثم انطلق يونس إلى مكانه فرقد، فجاءت ريح كادت السفينة أن تغرق، فأيقظوه ودعوا فارتفعت الريح. قال : فبينما هم كذلك إذ رفع حوت عظيم رأسه إليهم أراد أن يبتلع السفينة، فقال لهم يونس : يا قوم هذا من أجلي فلو طرحتموني في البحر لسرتم ولذهب الريح عنكم والروع. قالوا : لا نطرحك حتى نتساهم، فمن وقعت عليه رميناه في البحر. قال : فتساهموا فوقع على يونس ؛ فقال لهم : يا قوم اطرحوني فمن أجلي أوتيتم ؛ فقالوا : لا نفعل حتى نتساهم مرة أخرى. ففعلوا فوقع على يونس. فقال لهم : يا قوم اطرحوني فمن أجلي أوتيتم ؛ فذلك قول الله عز وجل :﴿فساهم فكان من المدحضين﴾ أي وقع السهم عليه ؛ فانطلقوا به إلى صدر السفينة ليلقوه في البحر، فإذا الحوت فاتح فاه، ثم جاؤوا به إلى جانب السفينة، فإذا بالحوت، ثم رجعوا به إلى الجانب الآخر، فإذا بالحوت فاتح فاه ؛ فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فالتقمه الحوت ؛ فأوحى الله تعالى إلى الحوت : إني لم أجعله لك رزقا ولكن جعلت بطنك له وعاء. فمكث في بطن الحوت أربعين ليلة فنادى في الظلمات :﴿أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء : ٨٧] وقد تقدم ويأتي.
ففي هذا من الفقه أن القرعة كانت معمولا بها في شرع من قبلنا، وجاءت في شرعنا على ما تقدم في "آل عمران" قال ابن العربي : وقد وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن. الأول : كان النبي ﷺ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. الثاني : أن النبي ﷺ رفع إليه أن رجلا أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم، فأقرع بينهم ؛ فأعتق اثنين وأرق أربعة. الثالث : أن رجلين اختصما إليه في مواريث قد درست فقال :"اذهبا وتوخيا الحق واستهما وليحلل كل واحد منكما صاحبه". فهذه ثلاثة مواطن، وهي القسم في النكاح، والعتق، والقسمة، وجريان القرعة فيها لرفع الإشكال