الخامسة- قال ابن العربي : فإن قيل كيف لم يأمر بإخراجهما إذ قد علم مطلبهما، وهلا أدبهما وقد دخلا عليه بغير إذن ؟ فالجواب عليه من أربعة أوجه : الأول : أنا لم نعلم كيفية شرعه في الحجاب والإذن، فيكون الجواب بحسب تلك الأحكام وقد كان ذلك في ابتداء شرعنا مهملا في هذه الأحكام، حتى أوضحها الله تعالى بالبيان. الثاني : أنا لو نزلنا الجواب على أحكام الحجاب، لاحتمل أن يكون الفزع الطارئ عليه أذهله عما كان يجب في ذلك له. الثالث : أنه أراد أن يستوفي كلامهما الذي دخلا له حتى يعلم آخر الأمر منه، ويرى هل يحتمل التقحم فيه بغير إذن أم لا ؟ وهل يقترن بذلك عذر لهما أم لا يكون لهما عذر فيه ؟ فكان من آخر الحال ما انكشف أنه بلاء ومحنة، ومثل ضربه الله في القصة، وأدب وقع على دعوى العصمة. الرابع : أنه يحتمل أن يكون في مسجد ولا إذن في المسجد لأحد إذ لا حجر فيه على أحد.
قلت : وقول خامس ذكره القشيري ؛ وهو أنهما قالا : لما لم يأذن لنا الموكلون بالحجاب، توصلنا إلى الدخول بالتسور، وخفنا أن يتفاقم الأمر بيننا. فقبل داود عذرهم، وأصغى إلى قولهم.
السادسة- قوله تعالى :﴿ خَصْمَانِ ﴾ إن قيل : كيف قال :﴿ خَصْمَانِ ﴾ وقبل هذا :﴿ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴾ فقيل : لأن الاثنين جمع ؛ قال الخليل : كما تقول نحن فعلنا إذا كنتما اثنين. وقال الكسائي : جمع لما كان خبرا، فلما انقضى الخبر وجاءت المخاطبة، خبر الإثنان عن أنفسهما فقالا خصمان. وقال الزجاج : المعنى نحن خصمان. وقال غيره : القول محذوف ؛ أي يقول :﴿ َخَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ﴾ قال الكسائي : ولو كان بغى بعضهما على بعض، لجاز. الماوردي : وكانا ملكين، ولم يكونا خصمين ولا باغيين، ولا يتأتى منهما كذب ؛ وتقدير كلامهما ما تقول : إن أتاك خصمان قالا بغى بعضنا على بعض. وقيل : أي نحن فريقان من الخصوم بغى بعضنا على بعض. وعلى هذا يحتمل أن تكون الخصومة بين اثنين ومع كل واحد جمع. ويحتمل أن يكون لكل واحد من هذا الفريق خصومة