بن حزم أقوى دليل عليه. وقال مالك : لا يحمله غير طاهر بملاقة ولا على وسادة. وقال أبو حنيفة : لا بأس بذلك. ولم يمنع من حمله بعلاقة أو مسه بحائل. وقد روي عن الحكم وحماد وداود بن علي أنه لا بأس بحمله ومسه للمسلم والكافر طاهرا أو محدثا، إلا أن داود قال : لا يجوز للمشرك حمله. واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبي ﷺ إلى قيصر، وهو موضع ضرورة فلا حجة فيه. وفي مس الصبيان إياه على وجهين : أحدهما المنع اعتبارا بالبالغ. والثاني الجواز، لأنه لو منع لم يحفظ القرآن، لأن تعلمه حال الصغر، ولأن الصبي وإن كانت له طهارة إلا أنها ليست بكاملة، لأن النية لا تصح منه، فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة جاز أن يحمله محدثا.
﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي منزل، كقولهم : ضرب الأمير ونسج اليمن. وقيل :﴿تَنْزِيلُ﴾ صفة لقوله تعالى :﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾. وقيل : أي هو تنزيل.
الآية :[٨١] ﴿أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ﴾
الآية :[٨٢] ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾
الآية :[٨٣] ﴿فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ﴾
الآية :[٨٤] ﴿وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ﴾
الآية :[٨٥] ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ﴾
الآية :[٨٦] ﴿فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾
الآية :[٨٧] ﴿تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾
قوله تعالى :﴿أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ يعني القرآن ﴿أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ﴾ أي مكذبون، قال ابن عباس وعطاء وغيرهما. والمدهن الذي ظاهره خلاف باطنه، كأنه شبه بالدهن في سهولة ظاهر. وقال مقاتل بن سليمان وقتادة : مدهنون كافرون، نظيره :﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ وقال المؤرج : المدهن المنافق أو الكافر الذي يلين جانبه ليخفي كفره،