فلانة فهي يمين تكفرها. وكذلك قال إسحاق، قال : لا تكون امرأة متظاهرة من رجل ولكن عليها يمين تكفرها. وقال الزهري : أرى أن تكفر الظهار، ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها، رواه عنه معمر. وابن جريج عن عطاء قال : حرمت ما أحل الله، عليها كفارة يمين. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد بن الحسن : لا شيء عليها
الثالثة عشرة- من به لمم وانتظمت له في بعض الأوقات الكلم إذا ظاهر لزم ظهاره، لما روي في الحديث : أن خولة بنت ثعلبة وكان زوجها أوس بن الصامت وكان به لمم فأصابه بعض لممه فظاهر من امرأته.
الرابعة عشرة- من غضب وظاهر من امرأته أو طلق لم يسقط عنه غضبه حكمه. وفي بعض طرق هذا الحديث، قال يوسف بن عبدالله بن سلام : حدثتني خولة امرأة أوس بن الصامت، قالت : كان بيني وبينه شيء، فقال : أنت علي كظهر أمي ثم خرج إلى نادي قومه. فقولها : كان بيني وبينه شيء، دليل على منازعة أحرجته فظاهر منها. والغضب لغولا يرفع حكما ولا يغير شرعا وكذلك السكران. هي :
الخامسة عشرة- يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقل قوله ونظم قوله ونظم كلامه، لقوله تعالى :﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ على ما تقدم في ﴿النساء﴾ بيانه. والله أعلم.
السادسة عشرة- ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء حتى يكفر، خلافا للشافعي في أحد قوليه، لأن قوله : أنت علي كظهر أمي يقتضي تحريم كل استمتاع بلفظه ومعناه، فإن وطئها قبل أن يكفر، وهي :
السابعة عشرة- استغفر الله تعالى وأمسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة. وقال مجاهد وغيره : عليه كفارتان. روى سعيد عن قتادة، ومطرف عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص في المظاهر : إذا وطئ قبل أن يكفر عليه كفارتان. ومعمر عن قتادة قال : قال قبيصة بن ذؤيب : عليه كفارتان. وروى جماعة من الأئمة منهم ابن ماجة


الصفحة التالية
Icon