بأصبعة. فكان من المنافقين من ثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجد، وكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه مستترا به حتى يخرج ؛ فأنزل الله تعالى :﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً﴾ الآية. قال السهيلي : وهذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت فالظن الجميل بأصحاب النبي ﷺ يوجب أن يكون صحيحا. وقال قتادة : وبلغنا أنهم فعلوه ثلاث مرات ؛ كل مرة عير تقدم من الشام، وكل ذلك يوافق يوم الجمعة. وقيل : إن خروجهم لقدوم دحية الكلبي بتجارته ونظرهم إلى العير تمر، لهو لا فائدة فيه ؛ إلا أنه كان مما لا إثم فيه لو وقع على غير ذلك الوجه، ولكنه لما اتصل به الإعراض عن رسول الله ﷺ والانفضاض عن حضرته، غلظ وكبر ونزل فيه من القرآن وتهجينه باسم اللهو ما نزل. وجاء عن وسول الله ﷺ أنه قال :"كل ما يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه". الحديث. وقد مضى في سورة "الأنفال" فلله الحمد. وقال جابر بن عبدالله : كانت الجواري إذا نكحن يمررن بالمزامير والطبل فانفضوا إليها ؛ فنزلت. وإنما رد الكناية إلى التجارة لأنها أهم. وقرأ طلحة بن مصرف "وإذا رأوا التجارة واللهو انفضوا إليها". وقيل : المعنى وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها، أو لهوا انفضوا إليه فحذف لدلالته. كما قال :
نحن بما عندنا وأنت بما | عندك راض والرأي مختلف |
الثانية- واختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال ؛ فقال الحسن : تنعقد الجمعة باثنين. وقال الليث وأبو يوسف، تنعقد بثلاثة. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة : بأربعة. وقال ربيعة : باثني عشر رجلا. وذكر النجاد أبو بكر أحمد بن سليمان قال : حدثنا أبو خالد يزيد بن الهيثم بن طهمان الدقاق، حدثنا صبح بن دينار قال حدثنا