أن رسول الله ﷺ كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا.
الثامنة- ويسلم إذا صعد المنبر على الناس عند الشافعي وغيره. ولم يره مالك. وقد روى ابن ماجة من حديث جابر بن عبدالله أن النبي ﷺ كان إذا صعد المنبر سلم.
التاسعة : فإن خطب على غير طهارة الخطبة كلها أو بعضها أساء عند مالك ؛ ولا إعادة عليه إذا صلى طاهرا. وللشافعي قولان في إيجاب الطهارة ؛ فشرطها في الجديد ولم يشترطها في القديم. وهو قول أبي حنيفة.
العاشرة- وأقل ما يجزي في الخطبة أن يحمد الله ويصلي على نبيه ﷺ، ويوصي بتقوى الله ويقرأ آية من القران. ويجب في الثانية أربع كالأولى ؛ إلا أن الواجب بدلا من قراءة الآية في الأولى الدعاء ؛ قال أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة : لو اقتصر على التحميد أو التسبيح أو التكبير أجزأه. وعن عثمان رضي الله عنه أنه صعد المنبر فقال : الحمد لله، وارتج عليه فقال : إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا، وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وستأتيكم الخطب ؛ ثم نزل فصلى. وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وقال أبو يوسف ومحمد : الواجب ما تناوله اسم خطبة. وهو قول الشافعي. قال أبو عمر بن عبدالبر : وهو أصح ما قيل في ذلك.
الحادية عشرة- في صحيح مسلم عن يعلى بن أمية أنه سمع النبي ﷺ يقرأ على المنبر ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ﴾. وفيه عن عمرة بنت عبدالرحمن عن أخت لعمرة قالت : ما أخذت ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ إلا من في رسول الله ﷺ يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وقد مضى في أول "ق". وفي مراسيل أبي داود عن الزهري قال : كان صدر خطبة النبي ﷺ "الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره،


الصفحة التالية
Icon