وثانيها : أنها يمين يكفرها ؛ قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - والأوزاعي ؛ وهو مقتضى الآية. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : إذا حرم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين يكفرها. وقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ؛ يعني أن النبي ﷺ كان حرم جاريته فقال الله تعالى :﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ - إلى قوله تعالى - قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ فكفر عن يمينه وصير الحرام يمينا. خرجه الدارقطني.
ثالثها : أنها تجب فيها كفارة وليست بيمين ؛ قاله ابن مسعود وابن عباس أيضا في إحدى روايتيه، والشافعي في أحد قوليه، وفي هذا القول نظر. والآية ترده على ما يأتي.
ورابعها : هي ظهار ؛ ففيها كفارة الظهار، قال عثمان وأحمد بن حنبل وإسحاق.
وخامسها : أنه إن نوى الظهار وهو ينوي أنها محرمة كتحريم ظهر أمه كان ظهارا. وإن نوى تحريم عينها عليه بغير طلاق تحريما مطلقا وجبت كفارة يمين. وإن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمين، قاله الشافعي.
وسادسها : أنها طلقة رجعية، قاله عمر بن الخطاب والزهري وعبدالعزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون.
وسابعها : أنها طلقة بائنة، قاله حماد بن أبي سليمان وزيد بن ثابت. ورواه ابن خويز منداد عن مالك.
وثامنها : أنها ثلات تطليقات، قال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أيضا وأبو هريرة.
وتاسعها : هي في المدخول بها ثلاث، وينوي في غير المدخول بها، قاله الحسن وعلي بن زيد والحكم. وهو مشهور مذهب مالك.
وعاشرها : هي ثلاث ؛ ولا ينوي بحال ولا في محل وإن لم يدخل ؛ قاله عبدالملك في المبسوط، وبه قال ابن أبي ليلى.


الصفحة التالية
Icon