الثامنة- أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج، وأن المخاطب بهذا الإمام، ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا يتعين له مصرف. وقال مقاتل : يرد المهر الذي يتزوجها من المسلمين، فإن لم يتزوجها من المسلمين أحد فليس لزوجها الكافر شيء. وقال قتادة : الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد ؛ فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليهم الصداق. والأمر كما قاله.
التاسعة- قوله تعالى :﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ يعني إذا أسلمن وانقضت عدتهن لما ثبت من تحريم نكاح المشركة والمعتدة. فإن أسلمت قبل الدخول ثبت النكاح في الحال ولها التزوج.
العاشرة - قوله تعالى :﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أباح نكاحها بشرط المهر ؛ لأن الإسلام فرق بينها وبين زوجها الكافر.
الحادية عشرة- قوله تعالى :﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ قراءة العامة بالتخفيف من الإمساك. وهو اختيار أبي عبيد لقوله تعالى :﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ وقرأ الحسن وأبو العالية وأبو عمرو " وَلا تُمْسِكُوا " مشددة من التمسك. يقال : مسك يمسك تمسكا ؛ بمعنى أمسك يمسك. وقرئ " وَلا تُمْسِكُوا " بنصب التاء ؛ أي لا تتمسكوا. والعصم جمع العصمة ؛ وهو ما اعتصم به. والمراد بالعصمة هنا النكاح. يقول : من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها، فليست له امرأة، فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين. وعن النخعي : هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر ؛ وكان الكفار يتزوجون المسلمات والمسلمون يتزوجون المشركات ؛ ثم نسخ ذلك في هذه الآية. فطلق عمر بن الخطاب حينئذ امرأتين له بمكة مشركتين : قريبة بنت أبي أمية فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة. وأم كلثوم بنت عمرو الخزاعية أم عبدالله بن المغيرة ؛ فتزوجها أبو جهم بن حذافة وهما على شركهما. فلما ولي عمر قال أبو سفيان لمعاوية : طلق قريبة لئلا يرى عمر سلبه في بيتك، فأبي معاوية من ذلك. وكانت عند طلحة بن عبيدالله أروى