دمائهم ويجليهم ؛ على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح، فاحتملوا كذلك إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام. وكان ممن سار منهم إلى خيبر أكابرهم ؛ كحيي بن أخطب، وسلام بن أبي الحقيق، وكنانة بن الربيع. فدانت لهم خيبر
الثالثة- ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قطع نخل بني النضير وحرق. ولها يقول حسان :
وهان على سراة بني لوي | حريق بالبويرة مستطير |
واختلف الناس في تخريب دار العدو وتحريقها وقطع ثمارها على قولين : الأول : أن ذلك جائز ؛ قال في المدونة. الثاني : إن علم المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلوا، وإن يئسوا فعلوا ؛ قاله مالك في الواضحة. وعليه يناظر أصحاب الشافعي. ابن العربي : والصحيح الأول. وقد علم رسول الله ﷺ أن نخل بني النضير له ؛ ولكنه قطع وحرق ليكون ذلك نكاية لهم ووهنا فيهم حتى يخرجوا عنها. وإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعا، مقصودة عقلا.
الرابعة- قال الماوردي : إن في هذه الآية دليلا على أن كل مجتهد مصيب. وقاله الكيا الطبري قال : وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود النبي ﷺ بين أظهرهم، ولا شك أن رسول الله ﷺ وأي ذلك وسكت ؛ فتلقوا الحكم من تقريره فقط. قال ابن العربي : وهذأ باطل ؛ لأن رسول الله ﷺ كان معهم، ولا اجتهاد مع حضور رسول الله ﷺ، وإنما يدل على اجتهاد النبي ﷺ فيما لم ينزل عليه ؛ أخذا بعموم الأذية للكفار، ودخولا في الإذن للكل لما يقضي عليهم بالاجتياح والبوار ؛ وذلك قوله تعالى :﴿وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾.
الخامسة- اختلف في اللينة ما هي ؛ على أقوال عشرة : الأول : النخل كله إلا العجوة ؛ قاله الزهري ومالك وسعيد بن جبير وعكرمة والخليل. وعن ابن عباس ومجاهد