قال : أريد أن تطهرني. قال : فأمر به فرجم. قال الترمذي وأبو داود : فلما وجد مس الحجارة فر يشتد، فضربه رجل بلحى جمل، وضربه الناس حتى مات. فقال النبي ﷺ :"هلا تركتموه" وقال أبو داود والنسائي : ليثبت رسول الله ﷺ، فأما لترك حد فلا. وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله. وفي قوله عليه السلام :"لعلك قبلت أو غمزت" إشارة إلى قول مالك : إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجها.
الخامسة- وهذا في الحر المالك لأمر نفسه، فأما العبد فإن إقراره لا يخلو من أحد قسمين : إما أن يقر على بدنه، أو على ما في يده وذمته ؛ فإن أقر على ما في بدنه فيما فيه عقوبة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن : لا يقبل ذلك منه ؛ لأن بدنه مستغرق لحق السيد، وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنه ؛ ودليلنا قوله ﷺ :"من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإن من يبدلنا صفحته نقم عليه الحد". المعنى : أن محل العقوبة أصل الخلقة، وهي (الدمية) في الآدمية، ولا حق للسيد فيها، وإنما حقه في الوصف والتبع، وهي المالية الطارئة عليه ؛ ألا ترى أنه لو أقر بمال لم يقبل، حتى قال أبو حنيفة : إنه لو قال سرقت هذه السلعة أنه لم تقطع يده ويأخذها المقر له. وقال علماؤنا : السلعة للسيد ويتبع العبد بقيمتها إذا عتق ؛ لأن مال العبد للسيد إجماعا، فلا يقبل قوله فيه ولا إقراره عليه، لا سيما وأبو حنيفة يقول : إن العبد لا ملك له ولا يصح أن يملك ولا يملك، ونحن وإن قلنا إنه يصح تملكه. ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين. والله أعلم.
١٦- ﴿لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾.
١٧- ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾.
١٨- ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾.
١٩- ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾.
٢٠- ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾.
٢١- ﴿وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾.


الصفحة التالية
Icon