" صفحة رقم ٢٢١ "
ابن حجر وغيره قال ابن المنذر : وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وحكى ذلك عن الشافعي وأستحب ذلك أصحاب الرأي ورأت جماعة إرسال اليد وممن روينا ذلك عنه ابن المنذر والحسن البصري وإبراهيم النخعي قلت : وهو مروي أيضا عن مالك قال بن عبد البر : إرسال اليدين ووضع اليمنى على الشمال كل ذلك من سنة الصلاة الرابعة وأختلفوا في الموضع الذي توضع عليه اليد فروي عن علي بن أبي طالب : أنه وضعهما على صدره وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل : فوق السرة وقال : لا بأس إن كانت تحت السرة وقالت طائفة : توضع تحت السرة وروي ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلز وبه قال سفيان الثوري وإسحاق الخامسة وأما رفع اليدين في التكبير عند الأفتتاح والركوع والرفع من الركوع والسجود فأختلف في ذلك فروى الدارقطني من حديث حميد عن أنس قال : كان رسول الله ( ﷺ ) يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد لم يروه عن حميد مرفوعا إلا عبد الوهاب الثقفي والصواب : من فعل أنس وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال : رأيت رسول الله ( ﷺ ) إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم يكبر وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود قال ابن المنذر : وهذا قول الليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول وبه أقول لأنه الثابت عن رسول الله ( ﷺ ) وقالت طائفة : يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة ولا يرفع فيما سوى ذلك هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي