السابعة- روى النسائي عن أبي هريرة قال : فال رسول الله ﷺ :"من عقد عقدة ثم نفث فيها، فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه". واختلف في النفث عند الرقي فمنعه قوم، وأجازه آخرون. قال عكرمة : لا ينبغي للراقي أن ينفث، ولا يمسح ولا يعقد. قال إبراهيم : كانوا يكرهون النفث في الرقي. وقال بعضهم : دخلت، على الضحاك وهو وجع، فقلت : ألا أعوذك يا أبا محمد ؟ قال : لا شيء من ذلك ولكن لا تنفث ؛ فعوذته بالمعوذتين. وقال ابن جريج قلت لعطاء : القرآن ينفخ به أو ينفث ؟ قال : لا شيء من ذلك ولكن تقرؤه هكذا. ثم قال بعد : انفث إن شئت. وسئل محمد بن سيرين عن الرقيه ينفث فيها، فقال : لا أعلم بها بأسا، وإذا اختلفوا فالحاكم بينهم السنة. روت عائشة أن النبي ﷺ كان ينفث في الرقية ؛ رواه الأئمة، وقد ذكرناه أول السورة وفي "الإسراء". وعن محمد بن حاطب أن يده احترقت فأتت به أمه النبي ﷺ، فجعل ينفث عليها ويتكلم بكلام ؛ زعم أنه لم يحفظه. وقال محمد بن الأشعث : ذهب بي إلى عائشة رضي الله عنها وفي عيني سوء، فرقتني ونفثت.
وأما ما روي عن عكرمة من قوله : لا ينبغي للراقي أن ينفث، فكأنه ذهب فيه إلى أن الله تعالى جعل النفث في العقد مما يستعاذ به، فلا يكون بنفسه عوذة. وليس هذا هكذا ؛ لأن النفث في العقد إذا كان مذموما لم يجب أن يكون النفث بلا عقد مذموما. ولأن النفث في العقد إنما أريد به السحر المضر بالأرواح، وهذا النفث لاستصلاح الأبدان، فلا يقاس ما ينفع بما يضر. وأما كراهة عكرمة المسح فخلاف السنة. قال علي رضي الله عنه : اشتكيت، فدخل على النبي ﷺ وأنا أقول : اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فاشفني وعافني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال النبي


الصفحة التالية
Icon