قلت : وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأهل الكوفة. قال الترمذي : وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم.
قلت : وحديث ابن عباس في الحيضة مع غرابته كما ذكر الترمذي، وإرساله كما ذكر أبو داود فقد قيل فيه : إن النبي ﷺ جعل عدتها حيضة ونصفا، أخرجه الدارقطني من حديث معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس : أ ن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها "فجعل النبي ﷺ عدتها حيضة ونصفا". والراوي عن معمر هنا في الحيضة والنصف هو الراوي عنه في الحيضة الواحدة، وهو هشام بن يوسف أبو عبدالرحمن الصنعاني اليماني : خرج له البخاري وحده فالحديث مضطرب من جهة الإسناد والمتن، فسقط الاحتجاج به في أن الخلع فسخ، وفي أن عدة المطلقة حيضة، وبقي قوله تعالى :﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ نصا في كل مطلقة مدخول بها إلا ما خص منها كما تقدم. قال الترمذي :"وقال بعض أصحاب النبي ﷺ : عدة المختلعة حيضة، قال إسحاق : وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي" قال ابن المنذر : قال عثمان بن عفان وابن عمر :"عدتها حيضة"، وبه قال أبان بن عثمان وإسحاق. وقال علي بن أبي طالب :"عدتها عدة المطلقة"، وبقول عثمان وابن عمر أقول، ولا يثبت حديث علي.
قلت : قد ذكرنا عن ابن عمر أنه قال :"عدة المختلعة عدة المطلقة"، وهو صحيح.
الثانية عشرة :- واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاع الخلع على غير عوض، فقال عبدالوهاب : هو خلع عند مالك، وكان الطلاق بائنا. وقيل عنه : لا يكون بائنا إلا بوجود العوض، قاله أشهب والشافعي، لأنه طلاق عري عن عوض واستيفاء عدد فكان رجعيا كما لو كان بلفظ الطلاق قال ابن عبدالبر : وهذا أصح قوليه عندي وعند أهل العلم في النظر. ووجه الأول أن عدم حصول العوض في الخلع لا يخرجه عن مقتضاه، أصل ذلك إذا خالع بخمر أو خنزير.
الثالثة عشرة :- المختلعة هي التي تختلع من كل الذي لها. والمفتدية أن تفتدي ببعضه وتأخذ بعضه. والمبارئة هي التي بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها فتقول : قد أبرأتك