الموطأ بلاغا، وأخرجه الترمذي عن ابن عمر وابن عباس تعليقا، وروي عن جابر بن عبدالله، وهو قول مالك وأصحابه وإليه ميل الشافعي فيما ذكر عنه القشيري. والصحيح عن علي أنها العصر، وروي عنه ذلك من وجه معروف صحيح وقد استدل من قال أنها الصبح بقوله تعالى :﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ يعني فيها، ولا صلاة مكتوبة فيها قنوت إلا الصبح. قال أبو رجاء : صلى بنا ابن عباس صلاة الغداة بالبصرة فقنت فيها قبل الركوع ورفع يديه فلما فرغ قال : هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين. وقال أنس : قنت النبي ﷺ في صلاة الصبح بعد الركوع" وسيأتي حكم القنوت وما للعلماء فيه في "آل عمران" عند قوله تعالى :﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾.
السادس : صلاة الجمعة ؛ لأنها خصت بالجمع لها والخطبة فيها وجعلت عيدا ذكره ابن حبيب ومكي وروى مسلم عن عبدالله أن النبي ﷺ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة :"لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم".
السابع : إنها الصبح والعصر معا. قاله الشيخ أبو بكر الأبهري ؛ واحتج بقول رسول الله ﷺ :" يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار..." الحديث، رواه أبو هريرة. وروى جرير بن عبدالله قال : كنا جلوسا عند رسول الله ﷺ إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال :"أما أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها..." يعني العصر والفجر : ثم قرأ جرير ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [ق : ٣٩]. وروى عمارة بن رؤيبة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول :"لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها "،


الصفحة التالية
Icon