وأداره ورماه فأصاب به رأس جالوت فقتله، وحز رأسه وجعله في مخلاته، وأختلط الناس وحمله أصحاب طالوت فكانت الهزيمة. وقد قيل : إنما أصاب بالحجر من البيضة موضع أنفه، وقيل : عينه وخرج من قفاه، وأصاب جماعة من عسكره فقتلهم. وقيل : إن الحجر تفتت حتى أصاب كل من في العسكر شيء منه ؛ وكان كالقبضة التي رمى بها النبي ﷺ هوازن يوم حنين، والله أعلم. وقد أكثر الناس في قصص هذه الآي، وقد ذكرت لك منها المقصود والله المحمود.
قلت : وفي قول طالوت :"من يبرز له ويقتله فإني أزوجه ابنتي وأحكمه في مالي" معناه ثابت في شرعنا، وهو أن يقول الإمام : من جاء برأس فله كذا، أو أسير فله كذا على ما يأتي بيانه في "الأنفال" إن شاء الله تعالى. وفيه دليل على أن المبارزة لا تكون إلا بإذن الإمام ؛ كما يقوله أحمد وإسحاق وغيرهما. واختلف فيه عن الأوزاعي فحكي عنه أنه قال : لا يحمل أحد إلا بإذن إمامه. وحكي عنه أنه قال : لا بأس به، فإن نهى الإمام عن البراز فلا يبارز أحد إلا بإذنه. وأباحت طائفة البراز ولم تذكر بإذن الإمام ولا بغير إذنه ؛ هذا قول مالك. سئل مالك عن الرجل يقول بين الصفين : من يبارز ؟ فقال : ذلك إلى نيته إن كان يريد بذلك الله فأرجو ألا يكون به بأس، قد كان يفعل ذلك فيما مضى. وقال الشافعي : لا بأس بالمبارزة. قال ابن المنذر : المبارزة بإذن الإمام حسن، وليس على من بارز بغير إذن الإمام حرج، وليس ذلك بمكروه لأني لا أعلم خبرا يمنع منه.
قوله تعالى :﴿وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ﴾ قال السدي : أتاه الله ملك، طالوت ونبوة شمعون. والذي علمه هو صنعة الدروع ومنطق الطير وغير ذلك من أنواع ما علمه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس : هو أن الله أعطاه سلسلة موصولة بالمجرة والفلك ورأسها عند صومعة داود ؛ فكان لا يحدث في الهواء حدث إلا صلصلت السلسلة فيعلم داود ما حدث، ولا يمسها ذو عاهة إلا برئ ؛ وكانت علامة دخول قومه في الدين أن يمسوها بأيديهم ثم يمسحون أكفهم على صدورهم، وكانوا يتحاكمون إليها بعد داود عليه السلام إلى أن رفعت.