إذا غطى رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي رجلاه خرج رأسه ؛ فقال رسول الله ﷺ :"ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر" أخرج الحديث مسلم. والوتر مستحب عند كافة العلماء في الكفن، وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حد. والمستحب منه البياض قال ﷺ :"البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم" أخرجه أبو داود. وكفن ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف. والكفن في غير البياض جائز إلا أن يكون حريرا أو خزا. فإن تشاح الورثة في الكفن قضي عليهم في مثل لباسه في جمعته وأعياده قال ﷺ :"إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" أخرجه مسلم. إلا أن يوصي بأقل من ذلك. فإن أوصى بسرف قيل : يبطل الزائد. وقيل : يكون في الثلث. والأول أصح ؛ لقوله تعالى :﴿وَلا تُسْرِفُوا﴾ [الأنعام : ١٤١]. وقال أبو بكر : إنه للمهلة. فإذا فرغ من غسله وتكفينه ووضع على سريره واحتمله الرجال على أعناقهم وهي :
الخامسة - فالحكم الإسراع في المشي ؛ لقوله عليه السلام :"أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم". لا كما يفعله اليوم الجهال في المشي رويدا والوقوف بها المرة بعد المرة، وقراءة القرآن بالألحان إلى ما لا يحل ولا يجوز حسب ما يفعله أهل الديار المصرية بموتاهم. روى النسائي : أخبرنا محمد بن عبدالأعلى قال حدثنا خالد قال أنبأنا عيينة بن عبدالرحمن قال حدثني أبي قال : شهدت جنازة عبدالرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير، فجعل رجال من أهل عبدالرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون : رويدا رويدا، بارك الله فيكم! فكانوا يدبون دبيبا، حتى إذا كنا ببعض طريق المريد لحقنا أبو بكرة رضي الله عنه على بغلة فلما