وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة : عليهم كلهم كفارة واحدة ؛ هكذا قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي. وفرق الزهري بين العتق والصوم ؛ فقال في الجماعة يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا : عليهم كلهم عتق رقبة، وإن كانوا لا يجدون فعلى كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين.
السادسة : روى النسائي : أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي - ثقة قال : حدثنا خالد بن خداش قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ :"قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ". وروي عن عبدالله قال : قال رسول الله :"أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء". وروى إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبدالله بن عباس أنه سأله سائل فقال : يا أبا العباس، هل للقاتل توبة ؟ فقال له ابن عباس كالمتعجب من مسألته : ماذا تقول ! مرتين أو ثلاثا. ثم قال ابن عباس : ويحك ! أنى له توبة ! سمعت نبيكم ﷺ يقول :"يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يوقفا فيقول المقتول لله سبحانه وتعالى رب هذا قتلني فيقول الله تعالى للقاتل تعست ويذهب به إلى النار ". وعن الحسن قال : قال رسول الله ﷺ :"ما نازلت ربي في شيء ما نازلته في قتل المؤمن فلم يجبني ".
السابعة : واختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة ؟ فروى البخاري عن سعيد بن جبير قال : اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس، فسألته عنها فقال : نزلت هذه الآية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وروى النسائي عنه قال : سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة ؟ قال : لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان :﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ﴾ قال : هذه آية مكية نسختها آية مدنية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾. وروي


الصفحة التالية
Icon