ندبا فهذا فرض. الثالث : سفر الجهاد وله أحكامه. الرابع : سفر المعاش ؛ فقد يتعذر على الرجل معاشه مع الإقامة فيخرج في طلبه لا يزيد عليه. من صيد أو احتطاب أو احتشاش ؛ فهو فرض عليه. الخامس : سفر التجارة والكسب الزائد على القوت، وذلك جائز بفضل الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى :﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾ يعني التجارة، وهي نعمة من الله بها في سفر الحج، فكيف إذا انفردت. السادس : في طلب العلم وهو مشهور. السابع : قصد البقاع ؛ قال ﷺ :"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ". الثامن : الثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عنها. التاسع : زيارة الإخوان في الله تعالى : قال رسول الله ﷺ :"زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد فقال أريد أخا لي في هذه القرية قال : هل لك من نعمة تربها عليه قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه ". رواه مسلم وغيره.
١٠١- ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً﴾
فيه عشر مسائل :
قوله تعالى :﴿ضَرَبْتُمْ﴾ سافرتم، وقد تقدم. واختلف العلماء في حكم القصر في السفر ؛ فروي عن جماعة أنه فرض. وهو قول عمر بن عبدالعزيز والكوفيين والقاضي إسماعيل وحماد بن أبي سليمان ؛ واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين الحديث، ولا حجة فيه لمخالفتها له ؛ فإنه كانت تتم في السفر وذلك يوهنه. وإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم ؛ وقد قال غيرها من


الصفحة التالية
Icon