الحادية والعشرون- ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت، وهو قول الليث بن سعد ؛ قال ابن وهب سمعت مالكا يقول : ليس عند أهل بلدنا في ذلك وقت. وروي أبو داود من حديث أبي بن عمارة أنه قال : يا رسول الله أمسح على الخفين ؟ قال :"نعم" قال : يوما ؟ قال :"يوما" قال : ويومين ؟ قال :"ويومين" قال : وثلاثة أيام ؟ قال :"نعم وما شئت" وفي رواية "نعم وما بدا لك". قال أبو داود : وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان والطبري : يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام على حديث شريح وما كان مثله ؛ وروي عن مالك في رسالته إلى هرون أو بعض الخلفاء، وأنكرها أصحابه.
الثانية والعشرون- والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء ؛ لحديث المغيرة بن شعبة أنه قال : كنت مع النبي ﷺ ذات ليلة في مسير - الحديث - وفيه ؛ فأهويت لأنزع خفيه فقال :"دعهما فإني أدخلتهم طاهرتين" ومسح عليهما. ورأى أصبغ أن هذه طهارة التيمم، وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع الحدث. وشذ داود فقال : المراد بالطهارة ههنا هي الطهارة من النجس فقط ؛ فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة جاز المسح على الخفين. وسبب الخلاف الاشتراك في اسم الطهارة
الثالثة والعشرون- ويجوز عند مالك المسح على الخف وإن كان فيه خرق يسير : قال ابن خويز منداد : معناه أن يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ومن لبسه، ويكون مثله يمشى فيه. وبمثل قول مالك هذا قال الليث والثوري والشافعي والطبري ؛ وقد روي عن الثوري والطبري إجازة المسح على الخف المخرق جملة. وقال الأوزاعي : يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم ؛ وهو قول الطبري. وقال أبو حنيفة : إذا كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاث أصابع مسح، ولا يمسح ذا ظهر ثلاث ؛ وهذا تحديد يحتاج إلى توقيف. ومعلوم أن أخفاف الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من التابعين كانت


الصفحة التالية
Icon