حبس. وقال أحمد : إن قتل قتل، وإن أخذ المال قطعت يده ورجله كقول الشافعي. وقال قوم : لا ينبغي أن يصلب قبل، القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب ؛ وحكي عن الشافعي : أكره أن يقتل مصلوبا لنهي رسول الله ﷺ عن المثلة. وقال أبو ثور : الإمام مخير على ظاهر الآية، وكذلك قال مالك، وهو مروي عن ابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز ومجاهد والضحاك والنخعي كلهم قال : الإمام مخير في الحكم على المحاربين، يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أو القطع أو النفي بظاهر الآية ؛ قال ابن عباس : ما كان في القرآن ﴿أَوْ﴾ فصاحبه بالخيار ؛ وهذا القول أشعر بظاهر الآية ؛ فإن أهل القول الأول الذين قالوا ﴿أَوْ﴾ للترتيب وإن اختلفوا - فإنك تجد أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدين فيقولون : يقتل ويصلب ؛ ويقول بعضهم : يصلب ويقتل ؛ ويقول بعضهم : تقطع يده ورجله وينفى ؛ وليس كذلك الآية ولا معنى ﴿أَوْ﴾ في اللغة ؛ قال النحاس. واحتج الأولون بما ذكره الطبري عن أنس بن مالك أنه قال : سأل رسول الله ﷺ جبريل عليه السلام عن الحكم في المحارب فقال :"من أخاف السبيل وأخذ المال فأقطع به للأخذ ورجله للإخافة ومن قتل فاقتله ومن جمع ذلك فأصلبه". قال ابن عطية : وبقي النفي للمخيف فقط والمخيف في حكم القاتل، ومع ذلك فمالك يرى فيه الأخذ بأيسر العذاب والعقاب استحسانا.
الرابعة- قوله تعالى :﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ﴾ اختلف في معناه ؛ فقال السدي : هو أن يطلب أبدا بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حد الله، أو يخرج من دار الإسلام هربا ممن يطلبه ؛ عن ابن عباس وأنس بن مالك ومالك بن أنس والحسن والسدي والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والربيع بن أنس والزهري. حكاه الرماني في كتابه ؛ وحكي عن الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد، ويطلبون لتقام عليهم الحدود ؛ وقال الليث بن سعد والزهري أيضا. وقال مالك أيضا : ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ويحبس فيه كالزاني. وقال مالك أيضا والكوفيون : نفيهم سجنهم فينفى من سعة الدنيا إلى