وحديث عائشة في الربع دينار حديث صحيح ثابت لم يختلف فيه عن عائشة إلا أن بعضهم وقفه، ورقعه من يجب العمل بقوله لحفظه وعدالته ؛ قاله أبو عمر وغيره. وعلى هذا فإن بلغ العرض المسروق ربع دينار بالتقويم قطع سارقه ؛ وهو قول إسحاق ؛ فقف على هذين الأصلين فهما عمدة الباب، وما أصح ما قيل فيه.
وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري : لا تقطع يد السارق إلا في عشرة دراهم كيلا، أو دينارا ذهبا عينا أو وزنا ؛ ولا يقطع حتى خرج بالمتاع من ملك الرجل ؛ وحجتهم حديث ابن عباس ؛ قال : قوم المجن الذي مع قطع فيه النبي ﷺ بعشرة دراهم. ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان ثمن المجن يومئذ عشرة دراهم ؛ أخرجهما الدارقطني وغيره. وفي المسألة قول رابع، وهو ما رواه الدارقطني عن عمر قال : لا تقطع الخمس إلا في خمس ؛ وبه قال سليمان بن يسار وابن أبي ليلى وابن شبرمة ؛ وقال أنس بن مالك : قطع أبو بكر - رحمه الله - في مجن قيمته خمسة دراهم. وقول خامس : وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا ؛ روي عن أبي هريرة وأبى سعيد الخدري. وقول سادس : وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه ؛ قاله عثمان البتي. وذكر الطبري أن عبدالله بن الزبير قطع في درهم. وقول سابع : وهو أن اليد تقطع في كل ما له قيمة على ظاهر الآية ؛ هذا قول الخوارج، وروي عن الحسن البصري، وهي إحدى الروايات الثلاث عنه، والثانية كما روي عن عمر، والثالثة حكاها قتادة عنه أنه قال : تذاكرنا القطع في كم يكون على عهد زياد ؟ فاتفق رأينا على درهمين. وهذه أقوال متكافئة والصحيح منها ما قدمناه لك ؛ فإن قيل : قد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ :"لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" وهذا موافق لظاهر الآية في القطع في القليل والكثير ؛ فالجواب أن هذا خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير، كما جاء في معرض الترغيب بالقليل مجرى الكثير في قوله عليه السلام :"من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة".


الصفحة التالية
Icon