صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}، ولهذا قال :﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ولم يقل يدهما. والمراد فاقطعوا يمينا من هذا ويمينا من هذا. ويجوز في اللغة ؛ فاقطعوا يديهما وهو الأصل ؛ وقد قال الشاعر فجمع بين اللغتين :
ومهمهمين قذفين مرتين | ظهراهما مثل ظهور الترسين |
الخامسة والعشرون- قوله تعالى :﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ مفعول من أجله، وإن شئت كان مصدرا وكذا ﴿نَكَالاً مِنَ اللَّهِ﴾ يقال : نكلت به إذا فعلت به ما يوجب أن ينكل به عن ذلك الفعل ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ لا يغالب ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما يفعله ؛ وقد تقدم.
السادسة والعشرون- قوله تعالى ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ﴾ شرط وجوابه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ ﴿مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ﴾ من بعد السرقة ؛ فإن الله يتجاوز عنه. والقطع لا يسقط بالتوبة. وقال عطاء وجماعة : يسقط بالتوبة قبل القدوة على السارق. وقال بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولا. وتعلقوا بقول الله تعالى :﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ وذلك استثناء من الوجوب، فوجب حمل جميع الحدود عليه. وقال علماؤنا : هذا بعينه دليلنا ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حد المحارب قال :﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ وعطف عليه حد السارق وقال فيه :﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ فلو كان مثله في الحكم ما غاير الحكم بينهما. قال ابن العربي : ويا معشر